الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 55 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 28 ص 58

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

--------------

(28)
القضية رقم 55 سنة 12 القضائية

عقد. تفسيره. 

سلطة محكمة الموضوع في ذلك. شرط في عقد إيجار. عدم اعتباره شرطاً جزائياً. اعتباره اتفاقاً على مضاعفة الأجرة في حالة معينة. موضوعي.

---------------
إذا اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار، وإنما هو اتفاق على مضاعفة الأجرة في حالة معينة وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من الأرض المؤجرة سنتين متواليتين، ثم أعطته على هذا الاعتبار حكمه، وهو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار، فلا تقبل المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض ما دام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقاً تمام الاتفاق مع مدلول عبارات العقد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق