الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 103 لسنة 42 ق جلسة 14 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 142 ص 725

جلسة 14 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.

---------------

(142)
الطعن رقم 103 لسنة 42 القضائية

(1 و2) إعلان. بطلان.
(1) تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي.
(2) توقيع المخاطب معه على أصل الإعلان. وجوبه عند تسليم الصورة إليه لا في حالة امتناعه من تسلمها. م 5 مرافعات. علة ذلك.

--------------
1 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي، بل يكفي أن يسلم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه.
2 - تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، ومفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون في حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه لا في حالة امتناعه عن تسلمها، وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة، أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات، وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم.... مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المرحومة..... مورثة الطاعنات وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في 17/ 10/ 1961 والمتضمن بيعها له حصة مقدارها 20 قيراطاً شائعة في أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 750 جنيهاً. طعنت المورثة في هذا العقد بالتزوير. وبتاريخ 25/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بندب أحد خبراء مصلحة تحقيق الشخصية للتحقق بطريق المضاهاة مما إذا كانت البصمة المنسوبة لمورثة الطاعنات على العقد هي بصمتها أم لا وقدم هذا الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن البصمة المشار إليها مطموسة ولا تصلح للمضاهاة. وبتاريخ 17/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المورثة أنها لم تبصم على عقد البيع موضوع النزاع ولم تبع العقار المبين به إلى المطعون عليه. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 12/ 6/ 1963 فحكمت برفض الادعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد. استأنفت مورثة الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم.... مدني الإسكندرية. وبتاريخ 14/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم...... وبتاريخ 22/ 10/ 1968 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على أن الحكم أخطأ إذ أهدر عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لمجرد أن البصمة الموقع بها عليه والمنسوبة إلى مورثة الطاعنات مطموسة ولأنه قرر أن عبء الإثبات ينتقل إلى المطعون عليه مع أنه يتعين تحقيق صحة البصمة بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود بعد أن ثبت أنها مطموسة ولا تصلح للمضاهاة، وتتحمل مورثة الطاعنات عبء إثبات التزوير الذي ادعت به. عجل المطعون عليه الاستئناف مختصماً الطاعنات وبتاريخ 26/ 12/ 1971 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعى الطاعنات بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقلن أن إعلانات التعجيل التي وجهها إليهن المطعون عليه بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول وقعت باطلة، لأنه وجه إليهن هذه الإعلانات في المنزل محل النزاع، في حين أنه ليس موطن الطاعنتين الثانية والثالثة، وأثبت المحضر في الإعلان المؤرخ في 2/ 3/ 1970 أنه خاطب ابنة الطاعنة الأولى التي امتنعت عن الاستلام دون أن يتحقق من شخصيتها ومن الشقة التي تقيم بها ودون أن يحصل على توقيعها على الإعلان، كما أثبت في الإعلانين المؤرخين في 12/ 4/ 1970، 31/ 10/ 1970 أنه أعلن الطاعنات للإدارة لامتناع أهل منزلهن عن الاستلام، وأثبت في الإعلان المؤرخ في 21/ 1/ 1971 تسليم الصورة للإدارة بعد أن خاطب الطاعنة الأولى شخصياً وأنها امتنعت عن الاستلام وعن ذكر الأسباب، دون أن يثبت مصدر تحققه من شخصيتها أو يحصل على توقيعها على أصل الإعلان، وفي حين أنها لم تكن موجودة في الموطن المذكور في ذلك التاريخ وكل هذا من شأنه أن يبطل الإعلانات سالفة الذكر ويعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أنه بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول عجل المطعون عليه الدعوى أمام محكمة الإحالة مختصماً الطاعنات، وظلت تؤجل أمام هذه المحكمة لإعلانهن بالتعجيل إعلاناً صحيحاً حتى جلسة 17/ 1/ 1971 وفيها قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 18/ 4/ 1971 لذات السبب، وبعد أن أعلن المطعون عليه الطاعنات في 21/ 1/ 1971 قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم ثم حكمت فيها برفض طلب سقوط الخصومة وحددت جلسة لنظر الموضوع، وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رأت عدم الاعتداد بالإعلانات السابقة على الإعلان المؤرخ في 21/ 1/ 1971 فإن النعي المبنى على بطلان الإعلانات المذكورة يكون غير منتج. ولما كان الثابت في هذا الإعلان الأخير أن المحضر سلم الصورة إلى الضابط المنوب بالقسم بعد أن أثبت في محضر سابق في ذات التاريخ أنه انتقل إلى سكن الطاعنات بمنزل النزاع بإرشاد المطعون عليه وأنه خاطب سيدة هي شخص الطاعنة الأولى وأخت الطاعنين الثانية والثالثة فامتنعت عن الاستلام بدون ذكر الأسباب ولم تقدم الطاعنات ما يدل على أن موطن الطاعنتين الثانية والثالثة هو غير الموطن الذي تم فيه الإعلان مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، وكان المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي بل يكفي أن يسلم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه. وإذ تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، وكان مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون في حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه لا في حالة امتناعه عن تسلمها، وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة لما كان ذلك فإن تعييب الإعلان المؤرخ 21/ 1/ 1971 بالبطلان يكون في غير محله، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنات أنه ثبت من تقرير الخبير أن البصمة المنسوبة إلى مورثتهن على العقد موضوع الدعوى مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ومن ثم فلا يمكن نسبتها إليها ويكون العقد قد فقد كل قيمة له، غير أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وكلفت المورثة بإثبات واقعة عدم توقيعها على العقد رغم كونها واقعة سلبية، كما أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن المورثة يقع عليها عبء إثبات التزوير في حين أن المطعون عليه هو المكلف بإقامة الدليل على أن العقد صدر من المورثة وأنها وقعت عليه ببصمتها وقصدت الغش بطمسها هذه البصمة، هذا إلى أنه كان الأجدى إعادة الأوراق إلى الخبير لبيان ما إذا كانت البصمة التي على العقد تطابق بصمة المورثة من حيث الشكل والحجم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد فإنه فوق خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية طبقاً للمادة 269 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت الطاعنات تنازعن بهذين السببين في جواز إثبات حصول التوقيع بالبصمة على العقد موضوع النزاع وفيمن يقع عليه عبء إثبات التزوير المدعى به، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هاتين المسألتين القانونيتين بحكمها الصادر في 22/ 10/ 1968 في الطعن الذي سبق أن إقامة المطعون عليه عن حكم محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الحالية بتاريخ 14/ 5/ 1964 وقررت محكمة النقض في هذا الخصوص ما يلي "ولما كان على المطعون ضدها - مورثة الطاعنات وقد طعنت بالتزوير في عقد البيع بعدم صدوره منها أن تتحمل هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير طبقاً لما تقضي به المادة 394 من القانون المدني، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر في تقريره أن البصمة الموقع بها على ذلك العقد لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية. وإذ يبقى بعد ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها باعتبار أنه واقعة مادية وذلك بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر عقد البيع المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة إلى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها ورتب على ذلك القضاء برفض دعوى الطاعن - المطعون عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن "ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس مقرراً أن الحكم المستأنف في محله إذ أحال الدعوى على التحقيق لإثبات عدم صدور البصمة التي على عقد البيع من مورثة الطاعنات وحملها هي عبء إثبات التزوير الذي ادعته، وكانت الأوراق خالية من الدليل على تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بما أثرته بسبب النعي من أنه كان الأجدى إعادة المأمورية إلى الخبير لبيان ما إذا كانت البصمة المنسوبة لمورثتهن على العقد تشبه بصمتها من حيث الشكل والحجم. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق