جلسة 25 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
-----------------
(30)
القضية رقم 31 سنة 12 القضائية
أ - دعوى وضع اليد.
المستندات الخاصة بالملك. استخلاص المحكمة منها ما يتعلق بالحيازة وصفتها. لا حرج عليها في ذلك. (المادة 29 مرافعات).
ب - دعوى وضع اليد.
الرقابة التي لمحكمة النقض على الأحكام الصادرة فيها. مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(المادة 10 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
(1) بهذا جرى قضاء محكمة النقض وعليه استقر الفقه والقضاء الفرنسيان (راجع الدكتور محمد حامد فهمي في المرافعات رقم 371) وانظر في بيان الحد الذي يجوز للمحكمة أن تعتمد على مستندات حق الملك حكم محكمة النقض في 27 من أكتوبر سنة 1932 في القضية رقم 32 سنة 2 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 66 بصفحتي 137 و138.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق