الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 131 لسنة 45 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 143 ص 730

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(143)
الطعن رقم 131 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "التأجير من الباطن". إثبات. حكم. دعوى "الطلبات".
(1) إقامة المستأجر المصري بالخارج بصفة مؤقتة. جواز تأجيره المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو غير مفروش. ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط أن يكون التأجير لذات الغرض من الإجارة الأصلية إخلاء المستأجر لتغيير هذا الغرض. مرهون بطلب المؤجر.
(2) إقامة المستأجر المصري بالخارج. الأصل فيها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها.

---------------
1 - خولت الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش دون أن تورد قيداً خاصاً بأن يكون التأجير لنفس الغرض الذي أجر المكان من أجله، والمشرع وأن رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة (جـ) من المادة 23 من القانون سالف الإشارة جزاء هو الإخلاء إلا أنه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر، وإذ كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم يؤسسا دعواهما - بطلب الإخلاء - على تغيير الطاعنة - المستأجرة - لوجه الاستعمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تأجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الإقامة من أن التنويه في عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفي للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2248 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1965 وإلزام الطاعنة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهما خالية، وقالا شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة لمزاولة عمل تصميم الأزياء ثم أجرتها من الباطن أو تنازلت عن إيجارها لآخرين دون إذن منهما بذلك، وبتاريخ 17/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1965 وألزمت الطاعنة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1125 لسنة 91 القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض دفاعها القائم على حقها في التأجير للغير دون إذن المالك وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تبعاً لإقامتها مؤقتاً خارج الجمهورية مستنداً في ذلك إلى عدم تقديمها الدليل على أن إقامتها بالخارج مؤقتة، ولأنها أجرت العين لغير الغرض الذي استأجرتها من أجله، في حين أن إقامة المصري بالخارج الأصل فيها أنها مؤقتة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه، ومع ذلك فإن المحكمة لم تستجب إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الإقامة بالخارج مؤقتة، كما أن المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الغرض من الإجارة مما يكون معه الحكم قد أضاف سبباً للدعوى لم يستند إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في تأجير عين النزاع من باطنها للغير دون إذن من المالك عملاً بالمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 باعتبار أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة قد خولت للمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش دون أن تورد قيداً خاصاً بأن يكون التأجير لنفس الغرض الذي أجر المكان من أجله، وكان المشرع وأن رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة (جـ) من المادة 23 من القانون سالف الإشارة جزاء هو الإخلاء إلا أنه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر، وكان المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الطاعنة لوجه الاستعمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تأجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك، وكان الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها، وكان المطعون ضدهما لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة من أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الإقامة من أن التنويه في عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفي للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق