الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 32 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 112 ص 576

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي ود. سعيد عبد الماجد.

-----------------

(112)
الطعن رقم 32 لسنة 43 القضائية

قرار إداري.
قرار وزير الصحة تفويض المحافظ بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى. ق 135 لسنة 1964 بشأن المؤسسات العلاجية. صدور قرار المحافظ بتشكيل هذا المجلس. أثره. زوال صفة الجمعية التي كانت قائمة بالإدارة في تمثيل هذا المستشفى أمام القضاء.

---------------
الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة. وكان المستشفى اليوناني بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 16/ 9/ 1964 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى، وأن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفى من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواها بالصحيفة المودعة في 22/ 1/ 1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية اليونانية بالإسكندرية أقامت الدعوى رقم...... مدني كلي إسكندرية ضد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة والحارس على أموال المرحوم..... لإلزامهما بأن يدفعا لها من أموال هذا الأخير مبلغ 6452 جنيهاً. وقالت بياناً لها أن المرحوم...... توفى بسويسرا بتاريخ 23/ 7/ 1962 وخص في وصيته المستشفى اليوناني بالإسكندرية بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه يصرف له سنوياً ما بقى قائماً برسالته. ولما كانت المدعية هي القائمة على إدارة المستشفى المذكور إلى ما قبل صدور قرار تأميمه بتاريخ 16/ 9/ 1964 فإنها تستحق حتى يوم تأميمه مبلغ 6452 جنيهاً نفاذاً للوصية. ولما كانت الحراسة قد فرضت على أموال الموصى بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1961، وكان القانون رقم 150 لسنة 1964 قد نص في مادته الأولى على أيلولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالخاضع للحراسة إلى الدولة على أن يعوض عنها تعويضاً قدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 على أن الأموال التي تؤول إلى الدولة هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض بمثابة ناتج التصفية، ومؤدى ذلك أن إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة تعتبر في مقام المصفى لأموال الخاضع للحراسة، لما كانت هذه التصفية لم تنم بالنسبة لأموال الموصى فإن المدعى عليهما يلزمان بتنفيذ وصيته في حدود المبلغ المطالب به. وبتاريخ 20/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستشفى وحده هو الموصي له، فإنه بصدور قرار تأميم المستشفى وانتقال ملكيته إلى الدولة بكافة حقوقه في تاريخ التأميم زالت صفة الجمعية في تمثيله وانعدمت مصلحتها في رفع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم........ وأسست استئنافها على أن المستشفى لم يؤمم وإنما انتقلت ملكيته للحكومة بموجب عقد بيع ومن ثم فلا تزول صفة الجمعية في المطالبة بحقوقه لدى الغير وبتاريخ 21/ 11/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإثبات تنازل المستأنفة عن مخاصمة المستأنف عليه الثاني وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول (المطعون عليه) طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، والإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين: الأول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لزوال صفة الجمعية الطاعنة في تمثيل المستشفى اليوناني بالإسكندرية بصدور قرار تأميمه في 16/ 9/ 1964 استناداً إلى ما ورد خطأ في صحيفة افتتاح الدعوى من حصول هذا التأميم في حين أنه لم يصدر قرار بتأميم المستشفى ولكنه بيع للحكومة بعقد أشهر بتاريخ 28/ 3/ 1968 وكان يجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من ذلك بمراجعة القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية لتتبين أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم يكن من بين المؤسسات المؤممة التي تضمن القانون بياناً بها، والثاني أن المحكمة أخلت بحق الطاعنة في الدفاع حين التفتت عن طلبها فتح باب المرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم لتقديم عقد بيع المستشفى الذي ركنت إليه في دفاعها.
وحيث إن النعي في الوجه الأول مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى زوال صفة الجمعية الطاعنة في تمثيل المستشفى لصدور قرار بتأميمه في 16/ 9/ 1964 وانتقال ملكيته إلى الدولة بكافة حقوقه ولئن كان الثابت من الرجوع إلى القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 أن المستشفى اليوناني لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة. وكان المستشفى اليوناني بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى، فإن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفى من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواه بالصحيفة المودعة في 22/ 1/ 1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه. والنعي في وجهه الثاني مردود أيضاً ذلك أن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 21/ 10/ 1972 إصدار حكمها في الدعوى بجلسة 21/ 11/ 1972 دون أن تأذن بتقديم مستندات، وفي 30/ 10/ 1972 قدمت الطاعنة طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة لتقديم العقد الذي بموجبه آلت ملكية المستشفى للحكومة. ولما كان فتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه فيكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق