الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 26 لسنة 46 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 70 ص 351

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(70)
الطعن رقم 26 لسنة 46 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة. وجوب استبعادها بعد تنزيل 10% من قيمتها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. انطباق هذه القاعدة سواء في حالة الربح أو الخسارة.

--------------
إن النص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "مع عدم الإخلاء بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجرى الخصم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة" وفي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة" يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 هو نتيجة العمليات التي تقوم بها المنشأة ربحاً كانت أم خسارة وأن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة استبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني التي تمتلكها المنشأة بعد تنزيل 10% من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات باعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها وذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجاري ربحاً أم خسارة وقد هدف الشارع من ذلك إلى منع ازدواج الضريبة على هذه الإيرادات إذ أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجاري فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه والتي ترحل لثلاث سنوات تالية لتستنفذ مما يربح في تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤكد هذا النظر أن عدم استبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد في حالة الخسارة وعدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه استحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة وبالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت نتيجة نشاط الشركة المطعون ضدها (شركة كوداك) في سنة 1956/ 1957 خسارة قدرها 17887 ج و940 م، وفي سنة 1957/ 1958 ربحاً قدره 3077 ج و949 م، وفي سنة 1958/ 1959 خسارة قدرها 9693 ج و250 م وإذ اعترضت المطعون ضدها طالبة خصم 90% من إيراد القيم المنقولة والعقار المملوك لها من جملة إيراد المنشأة سواء أكان نتيجة نشاطها ربحاً أو خسارة فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 7/ 1964 بإعمال المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالة الخسارة كإعمالها في حالة الربح واعتماد مبلغ 439 ج و200 م ضمن تكاليف سنة 56/ 1957 ومبلغ 559 ج و400 م ضمن تكاليف سنة 57/ 1958، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 996 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها طعناً في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما يتعلق بإعمال المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبعدم تطبيق أحكام هذه المادة وعدم اعتماد مبلغي 439 ج و200 م و559 ج و200 م ضمن تكاليف سنتي 56/ 1957، 57/ 1958 وإخضاع هذين المبلغين لضريبة القيم المنقولة واستبعادها من التكاليف المحملة بها الأرباح التجارية. وبتاريخ 29/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه فيما أقيم عنه الطعن استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 87 ق تجاري القاهرة وبتاريخ 22/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن من إعمال حكم المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالتي الخسارة والربح وقبل الفصل في باقي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 18/ 11/ 1975 فحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار اللجنة من اعتماد مبلغي 439 ج و200 م و559 ج و200 م ضمن التكاليف في سنتي 56/ 1958 و57/ 1958، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من إعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حالة الخسارة في حين أن المادة المذكورة لا تنطبق إلا في حالة الربح وحده لأنها تقرر خصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والعقارات المملوكة للمنشأة والداخلة في جملة إيراداتها من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بعد استنزال نصيبها في تكاليف الاستثمار بواقع 10% وأن عبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 السالفة الذكر لا تعني نتيجة إعمال المنشأة ربحاً أو خسارة إذ أن خصم الإيرادات طبقاً لهذه المادة لا يعتبر خصماً لتكاليف - وإنما هو إعفاء للأرباح بسبب اعتبارات معينة - قصره الشارع على الربح الصافي فلا محل للتوسع فيه، وأن هذا الخصم منوط باستحقاق الضريبة والتي لا تستحق إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها وهي تحقق أرباح صافية تجاوز حدود الإعفاءات المقررة قانوناً، وأنه لا محل في هذا الخصوص للاحتجاج بنص المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذه المادة جعلت من الخسارة تكليفاً على الربح يرحل للثلاث سنوات التالية وليست الإيرادات المعنية بنص المادة 36 تكليفاً وإنما هي إيرادات أعفاها المشرع من الضريبة منعاً من ازدواجها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات، ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشاة" وفي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة"... يدل على أن المقصود بعبارة الربح الصافي الواردة في المادة 36 هو نتيجة العمليات التي تقوم بها المنشاة ربحاً كانت أم خسارة وأن الشارع أراد بمقتضى هذه المادة استبعاد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأراضي الزراعية والمباني التي تمتلكها المنشاة بعد تنزيل 10% من قيمتها من جملة إيراد المنشأة الداخلة فيه هذه الإيرادات باعتبار أنها تخضع للضريبة الخاصة بها وذلك بغض النظر عما إذا كانت نتيجة النشاط التجاري ربحاً أم خسارة وقد هدف الشارع من ذلك إلى منع ازدواج الضريبة على هذه الإيرادات إذ أنها محققة من نشاط آخر أمازه الشارع عن النشاط التجاري فلا شأن لها بالخسارة المحققة منه والتي ترحل لثلاث سنوات تالية لتستنفذ مما يربح في تلك السنوات وفق أحكام المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤكد هذا النظر أن عدم استبعاد هذه الإيرادات غير التجارية من مجمل الإيراد في حالة الخسارة وعدم ترحيل تلك الخسارة إلى السنوات التالية لتخصم من أرباحها يترتب عليه استحقاق ضريبة الأرباح التجارية على الأرباح كاملة بما فيها الإيرادات المذكورة وبالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات على خلاف أحكام القانون، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق حكم المادة 36 سالفة الذكر في حالتي الربح والخسارة في سنتي النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق