جلسة 19 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(144)
القضية رقم 43 سنة 11 القضائية
حكم. تسبيبه.
السبب الذي يبنى عليه الحكم. يجب أن يكون مؤدّياً إليه. بناء الحكم على مجرّد الاحتمال والتخمين. لا يصح. مثال في دعوى تزوير.
--------------
إن الحكم لا يستقيم إلا إذا كانت أسبابه التي بنى عليها مؤدّية إليه. وإذن فإذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند ولو أنها لا تشبه بصمة الختم الحالي للمدّعي إلا أنها قد تكون لختم آخر له إذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وختم آخر لاحق له لم يهتد إلى بصمته فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرّد الاحتمال والتخمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق