جلسة 16 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
----------------
(38)
الطعن رقم 724 لسنة 47 القضائية
تعويض. مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
التعويض عن الضرر المادي. مناطه. وجوب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. لا يكفي مجرد احتمال وقوعه في المستقبل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 251 سنة 1973 مدني كلى بنها قبل الطاعن بصفته طلباً للحكم بإلزامه بتعويض عما لحقهم من أضرار بفقد عائلهم المرحوم.... نتيجة خطأ تابع للطاعن كما أقام باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 553 سنة 1972 مدني كلي بنها قبله طلباً للحكم بإلزامه بتعويض عما أصابهم من أضرار بفقد عائلهم المرحوم... نتيجة خطأ ذات التابع، قضت محكمة أول درجة في 21/ 1/ 1974 في كل من الدعويين بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعين مبلغاً حسب الفريضة الشرعية بينهم، استأنف الطاعن الحكمين بالاستئنافين 3 و4 سنة 7 قضائية بنها قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وقضت في 15/ 3/ 1977 بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل توزيع ما حكم به بين المدعين على أساس ما حاق بكل منهم من ضرر، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وفي الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم الأولى ومن السادس إلى التاسعة بتعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأقام قضاءه على أنه يكفي لتحقيق الضرر أن يكون لمن فقد العائل حق في النفقة عليه ولو لم يكن يعوله بالفعل إذ أن فقد العائل يكون قد أضاع عليه حقاً ثابتاً في النفقة، بينما يجب للحكم بالتعويض أن يكون الضرر محققاً لا محتملاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين بالغين وأولاهم متزوجة ولم يثبت على وجه اليقين قيام مورث كل منهم بالاتفاق عليه وهو مناط استحقاقه التعويض عن الضرر المادي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل، فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى ومن السادس إلى التاسعة على أساس تحقق الضرر المادي فيما أصاب كلاً منهم من فقد عائله وحرمانه من حقه في النفقة عليه وأطرح ما أثاره الطاعن من أن المورث لم يكن يعول أياً منهم بقوله "أنه يكفي في هذه الحالة أن يكون من فقد العائل له حق النفقة عليه ولو لم يكن يعال بالفعل إذ أن فقد العائل يكون قد أضاع عليه حقاً ثابتاً هو حقه في النفقة" دون أن تتحقق المحكمة مما إذا كان الضرر المادي متوافراً باستظهار ما إذا كان المجني عليه - قبل وفاته - يعول المطعون ضدهم المذكورين على نحو دائم مستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم ولم تحقق ما أثاره الطاعن في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به للمطعون ضدها الأولى من السادس إلى التاسعة من تعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق