الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 10 لسنة 49 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 31 ص 138

جلسة 12 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(31)
الطعن رقم 10 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية. قانون.
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم مستنداته. أثره. التزامها بأداء 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم تأخير ولو جاوز ذلك أصل المستحقات. ق 63 لسنة 1964 جزاء مالياً وليس فائدة قانونية.

----------------
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته. فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه، فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد ألزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة، وإذا كان ذلك فإن هذا الجزاء المالي - ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منها عن الآخر مصدراً وسبباً ولذلك فإنه لا يسري عليه حكم المادة 232 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم لهذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 146 سنة 1974 مدني كلى بنها على الهيئة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 250 تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لعدم صرف تأمين البطالة له منذ 15/ 11/ 1969 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد حتى تمام الصرف، وقال في بيان ذلك أنه كان يعمل بالشركة العربية للنسيج الجديد منذ سنة 1960 وحتى 15/ 11/ 1969 حيث فصلته من عمله تعسفياً ولم تصرف له الهيئة الطاعنة تعويض البطالة بالرغم من توافر شروط استحقاقه له مما يخول له مطالبة الطاعنة بأن تؤدي له 1% من قيمة تأمين البطالة عن كل يوم من تاريخ الاستحقاق حتى الصرف. وبتاريخ 20/ 12/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 28/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 683 ج و501 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) وقيد استئنافها 194 سنة 11 ق. وبتاريخ 4/ 11/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعله بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ522 ج و526 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 19/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في اقتضاء تعويض بطالة قيمته 26 ج و329 م على الأسانيد والبيانات التي أوردها الخبير في تقريره في حين أن الخبير لم يلتفت إلى أن الأجراء الذي يتعين إتمامه قبل أن يقوم التزام الهيئة الطاعنة بأداء تعويض البطالة والذي يتمثل في إرسال رب العمل للاستمارة رقم 6 وقيام مكتب علاقات العمل بتحقيق سبب الفصل وموافاة الهيئة برأيه في هذا الشأن - لم يكن قد تحقق وأيضاً لم ينتبه الخبير إلى أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 419 سنة 1969 عمال جزئي شبرا الخيمة بتاريخ 15/ 3/ 1971 بوقف قرار الفصل وبإلزام رب العمل بأن يدفع للمطعون ضده مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله بواقع 40 قرشاً يومياً الأمر الذي يتعين لأجله وقف صرف تعويض البطالة الذي لا يجوز الجمع بينه وبين الأجر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بقيمة تعويض البطالة الذي قدره الخبير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التحدي أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استدلاله فإنه لا يجوز لها إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضده لفوائد تأخير عن المبلغ المقضى به وقدره 26 ج و329 م بواقع 1% وكان سنده في ذلك حكم المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن هذه المدة قد حددت الفائدة بنسبة من قيمة المستحقات وجعلتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف الأمر الذي يجعل التكييف القانوني لهذه الفائدة أنها فائدة لرأس المال تخضع لحكم المادة 226 من القانون المدني ولحكم المادة 232 منه والتي تقضي بعدم تقاضي فوائد أكثر من رأس المال، وإنه إذ كان الحكم المطعون فيه قضى المطعون ضده بفوائد تأخير مقدارها 496 ج و197 م أي أكثر من رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً تعين على الهيئة صرف استحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه إليها بطلب الصرف مؤيداً بمستنداته فإن هي تراخت في الصرف كان من حق المؤمن عليه مطالبتها به مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة فلا يعفي الهيئة من دفع هذا التعويض أن يكون المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به، لأنه طالما أن حق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه، فلا تعذر إن هي لم تف به في الميعاد، ولأن ما دعا الشارع إلى تقدير هذا الحق للمؤمن عليه إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم وعلى هذا فقد لزم الهيئة بأداء جزاء مالي إن هي تراخت في الصرف بعد استيفائها المستندات المطلوبة، وإذ كان ذلك فإن هذا الجزاء المالي - ليس فائدة قانونية مما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني لاختلاف كل منها عن الآخر مصدراً وسبباً ولذلك فإنه لا يسري عليه حكم المادة 232 من القانون المدني ولما كان المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.

--------------

(1) 1/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق