جلسة 13 مارس سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
----------------
(107)
القضية رقم 75 سنة 10 القضائية
نزع ملكية للمنفعة العامة.
بناء. أخذ جزء منه. إلزام الحكومة بأخذ ما يتبقى إذا طلب صاحبه ذلك. منزل. هدم دورين منه قبل الاستيلاء عليه. الأنقاض المتخلفة. مواد جديدة اشتراها المالك لإدخالها في البناء. الأنقاض والمواد المذكورة. لا تعتبر جزءاً من العقار. لا تلزم الحكومة بأخذها.
(المادة 4 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق