جلسة 10 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(34)
الطعن رقم 85 لسنة 44 القضائية
(1) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. اختصاص. قانون.
رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.
(2) ضرائب "لجان الطعن". قرار "حجية القرار". اختصاص.
قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.
(3) ضرائب "الطعن الضريبي". محكمة الموضوع.
قرارات لجان الطعن الضريبي. طريق الطعن فيها. اختلافه بحسب نوع الضريبية. وجوب تحديد المحكمة لها وفقاً للقانون دون تقيد المحكمة بقرار اللجنة في هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخضعت المبالغ التي تقاضاها المطعون ضده من هيئة التحكيم واختبارات القطن ومن اتحاد مصدري الأقطان للضريبة على المرتبات والأجور، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 22/ 9/ 1971 خضوع تلك المبالغ للضريبة على المهن غير التجارية، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعويين رقمي...... بالطعن في هذا القرار، الأولى بطريق الإيداع والثانية بطريق التكليف بالحضور، وطلبت فيها إلغاءه والحكم بخضوع ما تقاضاه المطعون ضده من مبالغ للضريبة على المرتبات والأجور، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 أولاً: في الطعن رقم...... بعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . ثانياً: في الطعن رقم........ بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وبعدم اختصاصها بنظر النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طالباً إلغاء الحكم المستأنف رقم...... وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطعن رقم........ والمرفوع من مصلحة الضرائب بطريق التكليف بالحضور وبعدم قبوله شكلاً لرفعه بغير الطريق القانون. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن رقم......... المرفوع من الطاعنة بطريق التكليف بالحضور وتأسيساً على أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة حسبما تراه لجنة الطعن صواباً وخطأ وأن اللجنة انتهت إلى أن الضريبة هي ضريبة المهن غير التجارية مما كان يتعين معه الطعن في قراره بطريق الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من القانون ذاته، في حين أن المادة 54 مكرراً يقتصر أثرها على طريق الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا يمتد إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، والمناط في تحديد طريق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية هو صدور قرارها في حدود اختصاصها الذي حدده لها القانون، وإذ أصدرت اللجنة قراراها في ضريبة على المرتبات وهي تخرج عن اختصاصها، فإن الطعن في قرارها يكون وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منها بهذا الطريق دون أن يحدد نوع الضريبة وفقاً لأحكام القانون حتى يمكن معرفة طريق الطعن الواجب الاتباع فإنه يكون قد عاره القصور وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من ذلك القانون، لأن هذه المادة - وعلى ما يبدو من سياقها - استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ولم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة، ومن ثم فإن لجان الطعن لا تملك القضاء في الخلاف حول ضريبة المرتبات وما في حكمها، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن، والدعوى التي ترفع بالطعن في هذا القضاء لا تخضع في رفعها للميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من هذا القانون وإنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، وإذ كان ذلك، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها، وكان الشارع الضريبي قد أماز طرق الطعن في قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً في ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذي استقر عليه قرار لجنة الطعن، صواباً أو خطأ، يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التي يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما يتغير معه وجه الرأي في الدعوى وفي طريق رفعها، وهو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق