الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 306 لسنة 44 ق جلسة 12 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 30 ص 134

جلسة 12 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق والدكتور جمال الدين محمود.

--------------

(30)
الطعن رقم 306 لسنة 44 القضائية

عمل. "انتهاء خدمة العامل". "بلوغ سن الستين".
الأصل أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين. حق العامل في الاستمرار في العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. تحديد رب العمل سناً معينة للتقاعد. لا يرتب حقاً مكتسباً للعامل.

----------------
النص في المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يسري من تاريخ نشره في 28/ 8/ 1966 - مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين واستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذي جاوز هذه السن في تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهوري الاستمرار في عمله لمدة سنة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه إلى وقت يجاوزها. أما العامل الذي لم يكن قد بلغ سن الستين في ذلك التاريخ، فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة 75 المشار إليها حتى لو نصت تلك اللوائح والنظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهوري المذكور على سن التقاعد تزيد عنها، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره - تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) صادر منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 713 سنة 1971 عمال كلى شمال القاهرة بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بياناً للدعوى أنه التحق بالعمل لدى شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس بموجب عقد نص فيه على أن سن التعاقد هي الخامسة والستين ولما صفيت هذه الشركة وحلت محلها المطعون ضدها نظم العلاقة بينها وبين عمالها القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي نصت المادة 75 منه على أنه يستثنى من انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين العمال الذين تقضي لوائحهم ببقائهم لسن تجاوزها فيحق له الاستمرار في عمله حتى سن الخامسة والستين لكن المطعون ضدها انتهت خدمته في 1/ 3/ 1968 لبلوغه الستين من عمره مما ألحق به أضراراً مادية يقدر التعويض عنها بالمبلغ الذي رفع به دعواه. وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1973 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع للطاعن مبلغ ألفي جنيه. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3888 سنة 90 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 9 من فبراير سنة 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن خدمة الطاعن انتهت في ظل العمل بأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي تدل المادة 75 منه على أن للعامل الذي لم يبلغ سن الستين وقت نفاذه تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ولو كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه لسن تزيد عنها، في حين أنه ما دام عقد عمل الطاعن ينص على استمراره في عمله حتى سن الخامسة والستين فإن إعمال حكم المادة 75 المذكورة التي يخضع لحكم الفقرة ب منها لا يحول دون نفاذ هذا العقد إذ يتعلق حقه بهذه السن فيحق له الاستمرار في العمل لحين بلوغها كما أن القرار الجمهوري سالف الذكر لم يمس الحقوق المكتسبة فنص في المادة 78 منه على احتفاظ العاملين بمرتباتهم ولو تجاوزت نهاية المربوط وفي المادة 90 على عدم المساس بالبدلات المقررة قبل صدوره، ويؤكد ذلك أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 نص في المادة الأولى منه على سريان أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على العاملين الخاضعين لأحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء لهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يسري من تاريخ نشره في 28/ 8/ 1966 - على أن تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: أ - بلوغ الستين ويستثنى من ذلك.... (ب).... العاملون الذين تقضي لوائح ونظم خدماتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين... فيستمرون لمدة سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة إذا كانوا قد جاوزوا سن الستين" مفاده أن الأصل هو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين واستثناء من هذا الأصل يحق للعامل الذي جاوز هذا السن في تاريخ نفاذ ذلك القرار الجمهوري الاستمرار في عمله لمدة سنة أخرى من هذا التاريخ إذا كانت لوائح ونظم خدمته تقضي ببقائه إلى وقت يجاوزها، أما العامل الذي لم يكن قد بلغ سن الستين في ذلك التاريخ فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه هذه السن وفقاً للأصل العام المقرر بالمادة 75 المشار إليها حتى ولو نصت تلك اللوائح والنظم الصادرة قبل سريان القرار الجمهوري المذكور على سن للتقاعد تزيد عنها، فليس من شأن ذلك النص أن يرتب حقاً مكتسباً للعامل، ذلك أن ما رأى صاحب العمل تقريره من تحديد سن معينة لتقاعد عماله إنما هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصرف صادر منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه فيحق له - ما دام ذلك التقرير بهذا الوصف - تحديد سن أخرى للتقاعد تقل عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى الطاعن تأسيساً على أن مدة خدمته تنتهي ببلوغه سن الستين لأنه بلغها بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه بسنتين فلا يفيده الاستثناء - الوارد في الفقرة ب من المادة 75 منه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 25/ 1/ 1975 - مجموعة المكتب الفني - السنة 26 ص 244.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق