الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 261 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 33 ص 138

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد.

-----------------

(33)
الطعن رقم 261 لسنة 43 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة التركات". تقادم. "تقادم مسقط".
الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
(2، 3) تقادم "تقادم مسقط". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً".
(2) عدم التمسك بالتقادم المسقط. جواز اعتباره نزولاً عنه. شرط ذلك. عدم إثارة التقادم أمام لجنة الطعن. لا يفيد في ذاته النزول عنه.
(3) دفاع الوصية بأنها لا تملك التنازل عن التقادم ولو ضمناً دون إذن محكمة الأحوال الشخصية. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

----------------
1 - نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "ويفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي التركة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون.. وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وهي تدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحققه، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة، وهو تاريخ الوفاة، يبدأ تقادمها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى في 8/ 3/ 1957 فسكتت مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم "8" تركات في 2/ 10/ 1962 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة، وسقوط حق المصلحة في المطالبة بضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن هذا التقادم قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - وهي إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - وأنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه في هذا الخصوص، ذلك أن التكلم في الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد في ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به في الدعوى الراهنة.
3 - إذ كان مقتضى نص المادة 388/ 2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعدم ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف في حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم في التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... ضد المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بسقوط حقها في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسم البلدية المستحقة على تركة مورثهم المرحوم...... بالتقادم وبراءة ذمتهم من هذه الديون مع إلزامها بأن ترد لهم مبلغ 2691 جنيهاً و995 مليماً الذي سدده إليها بدون وجه حق وقالوا بياناً لدعوهم أن مورثهم المذكور توفى بتاريخ 8/ 3/ 1957 فقدموا إقراراً بعناصر تركته بتاريخ 4/ 4/ 1957، غير أن مأمورية الضرائب المختصة لم تقم بتقدير هذه العناصر ولم تخطرهم بالنموذج رقم "8" تركات إلا في 2/ 10/ 1962، فطعنوا على هذا النموذج وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 6/ 1964 بتجديد قيمة التركة بمبلغ 44276 ج مع حفظ حق الورثة في خصم الضرائب المستحقة على المورث، ولم تعلنهم المطعون ضدها بهذا القرار حتى فوجئوا في 14/ 1/ 1965 بإنذار منها بتوقيع الحجز على أموالهم وفاء لمبلغ 7385 جنيهاً و185 مليماً، وتم بالفعل توقيع الحجز تحت يد مستأجري العقارات المملوكة لهم فاضطرت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر إلى التقدم بطلب تقسيط هذا المبلغ. وإذ كان حق مصلحة الضرائب قد سقط بالتقادم إذ تراخت في اتخاذ أي إجراء قبلهم مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الوفاة فقد رفعوا دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر. وبتاريخ 8/ 6/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وفي 20/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه اعتبر أن تقادم دين مصلحة الضرائب قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن، في حين أن الثابت أن مورث الطاعنين قد توفى في 8/ 3/ 1957 وأحيل الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب إلى لجنة الطعن في 3/ 10/ 1963 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ومن ثم يكون التقادم قد اكتمل قبل الإحالة إلى اللجنة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "ويفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي التركة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون رقم 56 سنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 15 سنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون.. ويستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944" فإنها بذلك تكون قد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات باعتبارها سبب الأيلولة والحادث المؤثر في انتقال الملك من الميت إلى الحي وينشأ حق الخزانة بتحققه كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة والضريبة على التركة، وهي تاريخ الوفاة، يبدأ تقادمها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين، قد توفى في 8/ 3/ 1957 فسكتت مصلحة الضرائب عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم "8" تركات في 2/ 10/ 1962 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة وسقط حق المصلحة في المطالبة بضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن هذا التقادم قد انقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - وأنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قضى بأن الطاعنين قد تنازلوا عن التمسك بتقادم الدين محل النزاع في حين أن استخلاص الحكم الابتدائي في هذا الشأن كان غير سائغ، هذا إلى أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر من الطاعنين لا تملك دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية التنازل عن التقادم نيابة عنهم وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الاستئناف ولم تلتفت إليه.
وحيث إنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاءه بتنازل الطاعنين ضمناً عن التقادم على قوله "أن المدعين لم يثيروا واقعة التقادم المدعى به أمام لجنة الطعن واقتصروا على الدفاع الخاص بالأرقام والمبالغة في التقديرات وبعد أن صدر قرار لجنة الطعن لم يطعنوا فيه ويثيروا هذا الدفع بل صدر منهم بعد صدور ذلك القرار ما يستفاد منه أنهم لا يتمسكون بالتقادم وهو طلب تقسيط الضرائب المستحقة على التركة ويقول الدكتور السنهوري في هذا الصدد أنه إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء مدة التقادم دون أن يتمسك بسقوط الدين فإن هذا يعتبر تنازلاً منه عن التقادم ويكون وفاؤه بالدين وفاء صحيحاً لدين في ذمته" وهي أسباب غير سائغة ولا تحمل قضاؤه في هذا الخصوص؛ ذلك أن التكلم في الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطاعن لا يفيد في ذاتهما التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به في الدعوى الراهنة، هذا إلى أن الحكم قد أورد قاعدة مؤداها أن وفاء المدين بالدين ينطوي على النزول عن التقادم أن يطبق هذه القاعدة على واقعة الدعوى. إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 388/ 2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف في حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم في التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق