الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 41 لسنة 10 ق جلسة 6 / 3 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 106 ص 335

جلسة 6 مارس سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------

(106)
القضية رقم 41 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إجراءات الطعن. حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه. الطعن فيه. عدم تقديم صورة الحكم الابتدائي. تقديمها في طعن آخر مرفوع عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين. متى يجزي؟ دوران النزاع حول مسألة قانونية بحث تعرّض لها الحكم المطعون فيه. عدم لزوم الصورة.
(ب) نزع ملكية. 

المعارضة في تقرير الخبير المعين لتقدير قيمة العقار. ميعادها. إعلان قرار وزير الأشغال بالاستيلاء. الاستيلاء ذاته لا يعتبر في حق الحكومة مبدأ لميعاد الطعن. عدم الإعلان. باب الطعن يظل مفتوحاً.
(المادتان 18 و20 من قانون نزع الملكية)

----------------
1 - إذا كان الطاعن لم يقدّم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكانت صورة هذا الحكم مودعة في طعن آخر مرفوع منه عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين فإن هذا يجزي متى كان بين جميع المحكوم عليهم تضامن أو صلة تكون معها حقوقهم غير قابلة للتجزئة. أما إذا لم تكن بينهم تلك العلاقة بل كانوا قد جمعتهم دعوى واحدة من باب تبسيط الإجراءات فقط فإن كلاً من الطعنين يكون مستقلاً عن الآخر في جميع الإجراءات. على أنه إذا كان النزاع بين طرفي الخصومة دائراً حول مسألة قانونية بحت هي مثلاً تفسير المادة 20 من قانون نزع الملكية هل بمقتضاها تكون المعارضة المرفوعة عن تقرير الخبير بشأن تقدير الثمن مقبولة شكلاً أم غير مقبولة فإن الحكم المطعون فيه يكون بتعرّضه لهذه المسألة قد اشتمل هو الآخر على ما تضمنه الحكم الابتدائي بشأنها مما يغني عن صورة هذا الحكم.
2 - إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار. وذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية وللمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما. فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد. وإذن فلا سبيل إلى التمسك بالاستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن (1).


(1) قرّرت المحكمة أيضاً هذه القاعدة في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 74 سنة 10 القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق