جلسة 12 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.
--------------
(29)
الطعن رقم 104 لسنة 43 القضائية
حكم. "حجية الحكم". عمل. استئناف. دعوى.
دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى. اختصام رب العمل للحكم في مواجهته. الحكم برفضه الدعوى لانتفاء علاقة العمل. ترك المدعي للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل. لا يكسب الحكم الابتدائي حجيته بشأن نفي علاقة العمل. علة ذلك. رب العمل ليس خصماً حقيقياً في النزاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 835 لسنة 1967 عمال جزئي الإسكندرية والتي قيدت برقم 443 سنة 1969 عمال كلى الإسكندرية بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب إلزام الطاعنة وفي مواجهة المطعون ضده الثاني بأن تؤدي لها المعاش المستحق لها بواقع 360 م يومياً اعتباراً من 9/ 2/ 1965 وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم.... كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في عملية نقل الأخشاب إلى البواخر وأنه في يوم 8/ 2/ 1965 سقطت عليه كمية من الأخشاب أثناء قيامه بعمله أودت بحياته وأنها مستحقة لذلك معاشاً بواقع 80 % من أجره البالغ 450 م يومياً. وبتاريخ 11/ 5/ 1971 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 299/ 27 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى معاشاً شهرياً مقداره 9 ج و360 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 12/ 1979 وفيها ألزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وأنه جاء مخالفاً للقانون، وقالت في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيساً على نفي علاقة عمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني وأنه وقد قضت محكمة الاستئناف في 9/ 12/ 1971 بناء على طلب المطعون ضدها الأولى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني - فإنه يصبح قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل انتهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدهما - ولكن الحكم المطعون فيه رغم هذا قضى للمطعون ضدها الأولى باستحقاقها لمعاش تأسيساً على قيام علاقة عمل بين مورثهما وبين المطعون ضده الثاني وبذلك يكون الحكم قد خالف حكم المادة 249 من قانون المرافعات لإهداره حجية قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل، والذي حاز قوة الأمر المقضي، كما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 التي توجب لاستحقاق معاش أن يثبت قيام علاقة عمل بين العامل وبين رب العمل وهي الواقعة التي نفاها قضاء الحكم الابتدائي الحائز لقوة الأمر المقضي آنف الذكر كما سلف البيان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم يحكم عليه بشيء وقد قضى بقبول ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة له وإذ كان ذلك، فإن المطعون ضده الثاني لا يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ الحجية على قضاء الحكم الابتدائي بنفي علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها وبين المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق