الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 72 لسنة 10 ق جلسة 27 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 105 ص 334

جلسة 27 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

--------------

(105)
القضية رقم 72 سنة 10 القضائية

حلول محل الدائن. 

مدين متضامن. وفاؤه بالدين. رجوعه على كل من المدينين معه بقدر حصته في الدين. حلوله محل الدائن في الضمانات. بالقدر الذي يجوز له المطالبة به فقط. مدين متضامن معه. دفع أكثر من حصته في الدين. توزيع ثمن أطيان له نزعت ملكيتها وفاء لدين آخر عليها. ليس للمدين الذي وفّى الدين أن يدخل في هذا التوزيع. ليس له صفة في الطعن في تصرفات ذلك المدين.
(المادة 115 مدني)

----------------
إنه بمقتضى المادة 115 من القانون المدني لا يكون للمدين المتضامن الذي أوفى الدين أن يرجع على أحد من المدينين معه إلا بقدر حصته في الدين. ثم إنه وإن كان يجوز للمدين المتضامن الذي وفّى الدائن بالدين أن يحل محله في الضمانات التي كانت له كالرهون والاختصاصات العقارية فإن هذا الحلول إنما يكون بداهة بالقدر الذي يجوز له أن يطالب به كل مدين. فإذا قضى الحكم بأن المدين المتضامن ليس له أن يرجع بشيء على مدين متضامن معه دفع أكثر من حصته في الدين، وبالتالي ليس له أن يدخل في توزيع ثمن أطيانه التي نزعت ملكيتها وفاء لدين آخر عليها، وأنه لذلك لا تكون له صفة في الطعن على تصرفات هذا المدين بطريق الصورية أو بغيرها من الطرق، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق