الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعنان 318 ، 551 لسنة 48 ق جلسة 10 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 28 ص 125

جلسة 10 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

---------------

(28)
الطعنان رقما 318، 551 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
(2، 3) استئناف. دعوى "الصفة". دفوع. تأمينات اجتماعية.
(2) الدفع المبدى من النائب عن وزير التأمينات أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لانتقاء تمثيله لهيئة التأمينات الاجتماعية. هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.
(3) هيئة التأمينات الاجتماعية. تعيين النائب عنها وبيان حدود نيابته. مرجعه القانون الذي ينظم أحكامها.
(4) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض.
نقض الحكم بالنسبة للطاعن في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للطاعن في الطعن المنضم.

--------------
1 - الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وزير التأمينات الاجتماعية بصفته وإن أبدى الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة اختصامه في الطعن بالاستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع وهو انتفاء تمثيله هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطروح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها. ومن ثم فإن هذا الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالاستئناف إذ لا ينطوي على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهو دفع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 15 من قانون المرافعات. فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق في إبداء ما له من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كانت هيئة التأمينات الاجتماعية من الأشخاص الاعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدني - حق التقاضي ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها. والمرجع في بيان ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولين أقام الدعوى رقم 4883 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضدهما الثاني والثالث، وقال بياناً لها أنه يمتلك بصفته الشخصية وبوصفه ممثلاً لشركة.... السجل التجاري المبين بصحيفة الدعوى ولخلاف نشب بينه وبين العاملين بالبنك المطعون ضده الثالث فقد أوقع هذا الأخير حجزاً إدارياً على موجودات المحل وفاء لدين ادعى باستحقاقه، وأثناء قيام هذا الحجز أوقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجزاً إدارياً آخر بتاريخ 11/ 8/ 1966 شمل مقومات المتجر المادية والمعنوية وفاء لمبلغ ستة آلاف جنيه يمثل المستحق من اشتراكات التأمين على العمال، وقد اتفقت الهيئة الحاجزة مع البنك المطعون ضده الثالث على توحيد يوم بيع المحجوزات في الحجزين معاً وحددا له تاريخ 23/ 10/ 1966، بيد أن الهيئة نكثت عن اتفاقها فانفردت بتعجيل يوم البيع في الحجز المتوقع منها إلى 13/ 10/ 1966 دون مسوغ أو سبب مشروع وبالرغم من اعتراض البنك الحاجز الآخر ورفعه إشكالاً في التنفيذ فقد قامت الهيئة بإجراء البيع في هذا اليوم وقبل أن يتم الإعلان عنه إعلاناً قانونياً، ولقد اتخذت في سبيل ذلك إجراءات صورية مشوبة بالغش والتواطؤ انتهت إلى إثبات رسو مزاد البيع على المطعون ضده الثاني بثمن بخس، ولذا فقد أقام دعواه طالباً الحكم بانعدام وصورية البيع الذي أجرى يوم 13/ 10/ 1966 وإعادة المحجوزات إليه وتمكنه من تسلم المحل التجاري. وبتاريخ 23 فبراير سنة 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين المختص بنظرها. وبجلسة أول إبريل سنة 1974 التي نظرت فيها الدعوى أمام هذا القاضي صدر قرار بالتأجيل لجلسة 22 من إبريل سنة 1974 كطلب مورث المطعون ضدهما الأولين لتصحيح شكل دعواه باختصام الطاعن "وزير التأمينات الاجتماعية" وبالصحيفة المعلنة في 20 من إبريل سنة 1974 اختصر الطاعن بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبتاريخ 3 من إبريل سنة 1975 حكم قاضي التنفيذ برفض الدعوى. فاستأنف مورث المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وقيد الاستئناف برقم 918 لسنة 92 ق ولدى نظره بجلسة 10 من مارس سنة 1976 دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له استناداً إلى أنه لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذ يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وبتاريخ 28 من يناير سنة 1978 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات البيع المتخذة بتاريخ 13/ 10/ 1966 على المنشأة المملوكة لمورث المطعون ضدهما الأولين واعتبار البيع كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده الثاني برد الموجودات المبينة بمحضر الحجز وصحيفة الدعوى إلى المطعون ضدهما الأولين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 551 سنة 48 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وطعن أيضا في هذا الحكم بطريق النقض من المطعون ضده الثاني وقيد طعنه برقم 318 لسنة 48 ق وقدمت النيابة العامة بشأنه مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة المشورة رأت تجديد جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها. وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 551 لسنة 48 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والمادة التاسعة من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها في التقاضي، وأنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم تمثيله هذه الهيئة ولكن المحكمة قضت برفض الدفع استناداً إلى أنه قد مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه الموضوعي بالصفة ذاتها التي اختصم بها في الاستئناف، وهذا قول من الحكم خاطئ في القانون ذلك أن مجرد اختصام الطاعن ومثوله أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يمنحه صفة النيابة عن الهيئة وتمثيلها أمام القضاء إذ هي نيابة قانونية مصدرها القانون الذي يعين مداها ويبين حدودها، وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص الدفع وذلك بالوقوف على ممثل الهيئة في التقاضي طبقاً لأحكام القانونين آنفي الذكر بما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تقضي به المادة 232 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن وإن أبدى الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة اختصامه في الطعن بالاستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع وهو انتفاء تمثيله هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطروح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها، ومن ثم فإن هذا الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالاستئناف إذ لا ينطوي على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهو دفع موضوعي بما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 115 من قانون المرافعات، فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة الاستئناف، ولما كانت هيئة التأمينات الاجتماعية من الأشخاص الاعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدني - حق التقاضي ويكون لها نائب يعبر عن إرادتها. والمرجع في بيان ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ جرى في قضاؤه برفض الدفع بعدم القبول الذي تمسك به الطاعن على سند من أنه مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه في موضوع النزاع وصدر الحكم المستأنف لصالحه بذات الصفة التي اختصم بها في الاستئناف وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يجابه هذا الدفع وفقاً لما سلف من بيان حقيقته ومرماه فهو لا يصلح رداً على ما يقوم عليه الدفع من منازعة الطاعن في نيابته عن الهيئة المعنية بالخصومة وتمثيله لها في التقاضي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقصي الممثل القانوني للهيئة على ضوء ما تكشف عنه أحكام القانون في هذا الصدد وبحث مدى صحة اختصامه من واقع سير الخصومة في الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه بهذا السبب.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر رقم 318 سنة 48 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق