الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعنان 37 ، 38 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 198 ص 1013

جلسة 2 إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

----------------

(198)
الطعنان رقما 37/ 38 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

إرث. استئناف. حكم. نقض.
إقامة كل من الخصمين دعوى بإثبات وراثته. القضاء برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى المنضمة بثبوت النسب مع إحالتها للتحقيق لإثبات أن المدعي هو الوارث الوحيد. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

------------------
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى رقم 246 لسنة 1971 كلي أحوال شخصية الإسكندرية "نفس" إلى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلي أحوال شخصية الإسكندرية "نفس" ليصدر فيهما حكم واحد، وإذ كان المدعي في كل يدعي وراثته للمتوفاة دون خصمه، فالطلب في إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب في الأخرى ودفاع فيها، بحيث يكون الحكم بالطلبات في إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات في الثانية، ومن ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة، وتفقد كل منهما استقلالها وذاتيتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلي الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة..... للمرحومة.... دون شريك لها في التركة، فقضى فيها بعدم الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة وبإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة، وكان الحكم المنهي للخصومة في معنى المادة 212 مرافعات هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه وإن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلي الإسكندرية بعد أن فقدت استقلالها واندمجت في الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلي الإسكندرية التي لازال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للمتوفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع ولما تفصل فيه بعد، فإن الحكم في هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة، ويكون الطعن فيه مباشرة وقبل الفصل في الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحوم... مورث الطاعنين في الطعن رقم 37 لسنة 48 ق أقام الدعوى رقم 325 لسنة 69 كلي أحوال شخصية "نفس" ضد المطعون عليها... بطلب إثبات وفاة المرحومة... في 19/ 6/ 1969 وانحصار إرثها فيه وفي المرحومين.... و.... "مورثي المطعون عليهم الثانية والثالثة والخامس" وفي المطعون عليها الأولى دون شريك ولا وارث للمتوفاة سواهم وأمر المطعون عليها الرابعة بتسليمه نصيبه في التركة وبعدم التعرض له فيه. وقال بياناً لها إن المرحومة.... توفيت ولا وارث لها سواه وأولاد خالتها المذكورين، وقد تقدم بطلب لضبط الإشهاد الشرعي رقم 243 لسنة 1969 وراثات محكمة الرمل الجزئية فتدخلت المطعون عليها الرابعة وطلبت رفضه بزعم أنها ابنة المتوفاة بينما هي لا ترث في التركة بأي سبب من أسباب الإرث وأن المطعون عليها الأولى التي تضع اليد على أعيان التركة لم تسلمه نصيبه فيها. وأقامت.... الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد السيدة... "الطاعنة في الطعن رقم 38 لسنة 48 ق" وباقي المطعون عليهم فيه، بطلب إثبات وفاة نفس المتوفاة وانحصار إرثها فيها وحدها دون شريك لها فيه، وإبطال إعلام الوراثة الصادر للطاعنة المذكورة في المادة 45 وراثات الوايلي. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1974 في الدعوى رقم 346 لسنة 1971 بثبوت نسب... إلى المرحومة... وببطلان إعلام الوراثة الصادر في المادة 45 وراثات الوايلي، وقبل الفصل في باقي طلباتها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لأمها، وفي الدعوى 325 لسنة 1969 برفضها. استأنفت الطاعنة في الطعن رقم 38 لسنة 48 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 1975 أحوال شخصية الإسكندرية، واستأنفه ورثة المرحوم... بالاستئناف رقم 14 لسنة 1975 أحوال شخصية الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت السيدة.... في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 38 لسنة 48 ق، كما طعنت السيدة... عن نفسها وبصفتها عليه بذات الطريق وقيد طعنها برقم 37 لسنة 48 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيه الرأي برفضه، ومذكرة في الطعن الآخر دفعت فيه بعدم جوازه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى 346 لسنة 1971 إلى الدعوى رقم 325 لسنة1969 ليصدر فيهما حكم واحد، وإذ كان المدعى في كل يدعي وراثته للمتوفاة دون خصمه، فالطلب في إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب في الأخرى ودفاع فيها، بحيث يكون الحكم بالطلبات في إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات في الثانية، ومن ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة، وتفقد كل منهما استقلالها وذاتيتها، لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلي الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة... للمرحومة.... دون شريك لها في التركة، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة، وكان الحكم المنهي للخصومة في معنى المادة 212 مرافعات هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه وإن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 بعد أن فقدت استقلالها واندمجت في الدعوى 346 لسنة 1971 التي لا تزال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للمتوفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع ولما تفصل فيه بعد، فإن الحكم في هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة، ويكون الطعن فيه مباشرة وقبل الفصل في الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق