الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1812 لسنة 49 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 330 ص 1772

جلسة 14 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(330)
الطعن رقم 1812 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تأمينات. معاش العامل. الميزة الأفضل.
(1) نظام تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة. ق 143 لسنة 1961 التزام هيئة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل بأداء معاش العامل.
(2) التزام رب العمل بفرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. مثال التزام المؤسسات الصحفية قبل الصحفيين.

-----------------
1 - أحل المشرع نظام تأمين الشيخوخة محل النظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 في 1/ 1/ 1962 وأصبح الالتزام بأداء معاش العامل واقعاً على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ.
2 - قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي حل محل القانون رقم 143 لسنة 1961 والذي سرت أحكامه - وفقاً للمادة الثانية منه - على جميع العاملين عدا من استثنتهم هذه المادة على سبيل الحصر قد أبقى على نظام تأمين الشيخوخة إلى جانب استحداثه من تأمينات أخرى، وكانت المادة 89 منه بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959" أوردت في فقرتها الثانية أنه "ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملون في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة..." ومفاد ذلك أنه إذا كان صاحب العمل قد ارتبط مع عماله بنظام معاش أو مكافأة أفضل قبل آخر يوليو سنة 1961 فإنه لا يظل ملتزماً قبلهم إلا بفرق الميزة التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد عمل الصحفي على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد، ذلك أن ما تضمنته هذه المادة ليس حكماً مستحدثاً فهو ترديد لما نصت عليه لائحة العمل الصحفي الصادرة في 23/ 10/ 1943 والتي أبقى القانون رقم 185 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1958 على الحقوق التي كانت مقررة للصحفيين بمقتضاها ومنها هذه المكافأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 35 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة طالباً إلزام المؤسسة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 4160 ج وقال بياناً للدعوى - أنه كان يعمل صحفياً بها وقيد بجدول نقابة الصحفيين منذ 1/ 8/ 1947 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 21/ 1/ 1973، وأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد وفقاً لحكم المادتين 110، 121 من القانون رقم 76 لسنة 1970. وبجلسة 22/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/ 1/ 1977 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 لسنة 94 ق وفي 27/ 6/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3680 ج. طعنت المؤسسة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها تأسيساً على أنها قد استحدثت بالمادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 وهو قانون خاص جاء لاحقاً على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ومن ثم ينسخ نص المادة 89/ 2 منه الخاص بفرق الميزة الأفضل ويكون هو القانون الواجب التطبيق ويحق للمطعون ضده اقتضاء المكافأة المقررة به كاملة، في حين أن القانون رقم 76 لسنة 1970 لم يستحدث هذا النظام إذ تضمنته لائحة استخدام الصحفيين الصادرة في سنة 1943، وقد احتفظ كل من القانون رقم 185 لسنة 1955 والقانون رقم 216 لسنة 1958 المعدل له للصحفيين بالحقوق والامتيازات المقررة لهم بمقتضى تلك اللائحة ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، ثم ضمن القانون رقم 76 لسنة 1970 هذه المكافأة في المادة 110 منه إبقاء على الحقوق المكتسبة للصحفيين في ظل التشريعات السابقة عليه، ومن ثم يعتبر نظام المكافأة نظاماً أفضل ارتبطت به الطاعنة قبل آخر يوليو سنة 1961 ينطبق عليه نص الفقرة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ويكون حق المطعون ضده قبل المؤسسة مقصوراً على فرق الميزة الأفضل بين المكافأة المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1970 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، وقد أوفت المؤسسة بقيمة هذه الميزة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية التي صرفته بدورها للمطعون ضده، فضلاً عن قيام الهيئة بصرف المعاش المستحق له وفقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 في 1/ 1/ 1962 وأصبح الالتزام بأداء معاش العامل واقعاً على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ، وكان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي حل محله والذي سرت أحكامه - وفقاً للمادة الثانية منه - على جميع العاملين عدا من استثنتهم هذه المادة على سبيل الحصر قد أبقى على نظام تأمين الشيخوخة إلى جانب ما استحدثه من تأمينات أخرى، وكانت المادة 89 منه بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أن "المعاش والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوباً على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959" أوردت في فقرتها الثانية أنه "ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة......" ومفاد ذلك أنه إذا كان صاحب العمل قد ارتبط مع عماله بنظام معاش أو مكافأة أفضل قبل آخر يوليو سنة 1961 فإنه لا يظل ملتزماً قبلهم إلا بفريق الميزة التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 من احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد عمل الصحفي على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد، ذلك أن ما تضمنته هذه المادة ليس حكماً مستحدثاً فهو ترديد لما نصت عليه لائحة العمل الصحفي الصادرة في 23/ 11/ 1943 والتي أبقى القانون رقم 185 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1958 على الحقوق التي كانت مقررة للصحفيين بمقتضاها ومنها هذه المكافأة وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 1970 عن قصد الشارع من إيراد نص هذه المادة إذ أوضحت أن الهدف من ذلك هو إحياء الأحكام السابقة على صدور القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة للصحفيين، وكان مؤدى ذلك أن المؤسسات الصحفية ارتبطت بنظام هذه المكافآت منذ 23/ 11/ 1943 ولذلك فإن النص عليها في المادة 11 من القانون رقم 76 لسنة 1970 ليس من شأنه أن ينسخ حكم الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 كما أنه لا يتعارض معه، بل يتعين إعمال هذين النصين معاً فلا تلتزم المؤسسات الصحفية قبل الصحفيين العاملين بها إلا بقيمة الزيادة بين ما تتحمله وفقاً لنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المكافأة المطالب بها وأقام قضاءه على أن هذه المكافأة قد استحدثت بالقانون رقم 76 لسنة 1970 الذي نسخ في المادة 110 منه حكم الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 باعتباره قانوناً خاصاً لاحقاً له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاًً للفصل فيه، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده يحصل من هيئة التأمينات الاجتماعية على معاش الشيخوخة المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وأن الطاعنة قد سددت للهيئة المذكورة قيمة الميزة الأفضل المستحقة له عملاً بالمادة 89 من ذلك القانون وقامت الهيئة بصرفها له، فإن دعواه تكون على غير أساس، ويتعين لذلك القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق