الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 1913 لسنة 49 ق جلسة 4 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 312 ص 1678

جلسة 4 من يونيه سنة 1980

برياسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(312)
الطعن رقم 1913 لسنة 49 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن"، "تأجير الأماكن المفروشة"، "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة له مفروشة من مالكها أو مستأجرها الأصلي متى استمر فيها فترة معينة. م 46 ق 49 لسنة 1977. اقتصاره على المستأجر المصري دون الأجنبي.

----------------
حق المستأجر في البقاء في العين المفروشة المؤجرة له من مالكها أو مستأجرها الأصلي ولو انتهت المدة المتفق عليها، إذا أمضى فيها المدة المقررة بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، مقرر طبقاًَ لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستأجر المصري فقط دون المستأجر الأجنبي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2354 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب إخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني اليوناني الجنسية استأجر عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 28/ 9/ 1947 لاستعمالها سكناً خاصاً له ثم قام بتأجيرها من باطنه للطاعن دون إذن كتابي صريح منها، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى وأنه استأجر العين من المطعون عليه الثاني مفروشة منذ سنة 1951 وبتاريخ 23/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 6/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من الشقة المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتفت عن تطبيق حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي صدر الحكم الابتدائي في ظله والتي تجيز للمستأجر مفروشاً من المستأجر الأصلي البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، إذا كان قد بقي مستأجراً لها عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون سالف البيان، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن حق المستأجر في البقاء في العين المفروشة المؤجرة له من مالكها أو مستأجرها الأصلي ولو انتهت المدة المتفق عليها، إذا أمضى فيها المدة المقررة بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، مقرر طبقاًَ لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستأجر المصري فقط دون المستأجر الأجنبي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن فرنسي الجنسية، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ في الاعتبار ما قدمته المطعون عليها من أدلة على علمها بوجود الطاعن في عين النزاع منذ سنة 1966، ولم يعول على شهادة الإقامة التي تفيد أن الطاعن مرخص له بالإقامة في جمهورية مصر العربية، مما يعيبه لقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن الأدلة المشار إليها ولا وجه استدلاله بشهادة الإقامة ووجه قصور الحكم في الرد عليها للوقوف على ما يتحدى به في هذا الخصوص، فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق