بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحـوال
الشخصـية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد المستشــار / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة
وعضوية
السادة المستشارين / فــراج عـــباس , مـوسـى
مرجــان
حسن أبـو علـيو و عز
الدين عبد الخالق عمر
"
نواب
رئيس المحكمـة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد مطر .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم 25 من جمادى الآخر سنة
1431 هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2010 م .
أصدرت
الحكم الاتى :ـ
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة
برقم 305
لسنة 72 ق (أحوال شخصية) .
المرفــوع
مــن
السيد / ...... عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على أبن ابنة القاصر / .... .المقيم / بناحية .... .لم يحضر عن الطاعن أحد
بالجلسة .
ضـــــد
السيدة / .... . المقيمة / ......
--------------
( 1 , 2 )
أحوال شخصية . دعوى (سماع الدعوى) . قانون " سريان القانون من حيث الزمان
" .
(1) تعديل
المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بقبول دعاوى الطلاق
والفسخ من زواج عرفي إذا كان ثابتاً بأية كتابه . م 17/2 من ق 1 لسنة 2000 . أثره
. عدم سريان حكم هذا التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل نفاذه .
(2) دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها في مجلس القضاء . م 99/4 من المرسوم بق 78 لسنة 1931 . لا عبره بما إذا كانت الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر . استثناء دعوى النسب . سريان المنع على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر .
------------------
الـوقــائـع
في يوم 17/4/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
" مأمورية دمنهور " الصادر
بتاريخ 18/2/2002 في الاستئناف رقم 189 لسنة 2000 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة
الطاعنين أمام دائرة مغايرة للفصل فيها .
وفى نفس
اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 22/5/2002
أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 14/7/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/2/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
المحكمــة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / موسى محمد مرجان
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
، و بعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون
ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى التي قيدت برقم 15 لسنة 1999 كلى أحوال شخصية كوم
حماده بعد إحالتها إليها من محكمة دمنهور الابتدائية . بطلب الحكم ببطلان إشهار
الوراثة رقم 1354 لسنة 1997 كوم حماده . وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ
13/7/1997 توفى المرحوم / ..... وإنها كانت زوجاً له وظلت في عصمته حتى تاريخ
وفاته وأنجبت منه على فراش الزوجية أبنتها .... , وإذ استصدر مورث الطاعنين
الإعلام سالف البيان دون إدراج أسمها وأبنتها ضمن ورثته الشرعيين خلافاً للحقيقة ,
ومن ثم أقامت الدعوى , وبتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة ببطلان إعلام الوراثة محل التداعي
, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 لسنة 2001ق الإسكندرية "
مأمورية دمنهور " وبتاريخ 18/2/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكـم المستأنف .
طعن مورث الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن .
عرض الطعن
على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فحددت جلسه لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في
التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم سماع دعوى المطعون ضدها لعدم وجود
وثيقة زواج رسميه وقدموا تأييداً لهذا الدفاع صورة رسميه من الحكم الصادر من محكمة
القاهرة للأحوال الشخصية في الاستئنافات أرقام 1419 , 1447 لسنة 2000 وقضى بعدم
قبول دعوى المطعون ضدها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين مورثهم ـ لعدم وجود
وثيقة زواج رسميه ـ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى انتهى
إلى بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 1997 كوم حماده واعتبار المطعون ضدها ضمن
ورثة المتوفى ـ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله . ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1
لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع
اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه ومفاد ذلك
أن دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة
بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو
ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب
ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على
الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى
تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو
ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ....
هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعي
واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة
رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / .... ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث
المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف
الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما
انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 1997 كوم حماده واعتبار المطعون
ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم 275
لسنة 1999 جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى
بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً
في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / ..... وتأييده
فيما عدا ذلك .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المتوفى وألزمتها بالمصاريف المناسبة ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق