الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 568 لسنة 45 ق جلسة 3 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 20 ص 84

جلسة 3 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد.

-----------------

(20)
الطعن رقم 568 لسنة 45 القضائية

حراسة. ملكية.
الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للخاضعين للحراسة. أيلولة ملكيتها للدولة. ق 150 لسنة 1964. التزام مدير إدارة الأموال بردها إلى أصحابها نفاذاً للقرار الجمهوري 2934 لسنة 1964. وجوب استنزال قيمتها من التعويض المقرر لهم.

----------------
إذ كان النزاع الحالي خاصاً بأمر يخضع للاستثناء الذي تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذي أضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على أنه "تسلم إلى هؤلاء الأشخاص الحصص الشائعة التي لم تتصرف فيها الحراسة العامة والتي كانت مملوكة لهم من الأراضي الفضاء المعدة للبناء على ألا تزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التي تسلم إليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ويستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم، وكان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1963 أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 كأرض فضاء معدة للبناء وأن ملكية البائعين الذين آلت أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقي البائعين لهذه الأرض. فإن مؤدى ذلك خضوع الأرض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 المشار إليها بما يوجب تسليمها لأصحابها على أن تستنزل قيمها من التعويض المقرر لهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه ويكون مدير إدارة الأموال التي آلت ملكيتها. إلى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك بإخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الأشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم إليهم من حصص شائعة في أراضى معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر ما كان يجب أن يكشف عنه المطعون ضده الأول - مدير إدارة الأموال - بشأن ما رد إلى البائعين المذكورين من أموال وما آلت إليه الأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 847 لسنة 1963 مدني كلى إسكندرية على المطعون ضدهما الثاني والثالثة والحارس العام على أموال كل من.... ورثة المرحوم.... بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 المتضمن بيعهم له قطعتي الأرض الموضحتين الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقبوض قدره 157 قرشاً للذراع المربع. وبتاريخ 30/ 10/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن - استأنف الحارس العام هذا الحكم بالاستئناف رقم 658 لسنة 19 ق مدني الإسكندرية. وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين التي فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وبأيلولة هذه الأموال إلى الدولة فقد اختصم الطاعن مدير إدارة هذه الأموال (المطعون عليه الأول). وبتاريخ 25/ 5/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كلاً من.... و.... في عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 والذي آل إلى الدولة وبصحة ونفاذ هذا العقد عن الحصة الباقية المملوك للمطعون عليهما الثاني والثالثة مقابل ثمن قدره 157 قرشاً للذراع المربع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 410 سنة 36 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1971 حكمت هذه المحكمة في ذلك الطعن بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كلاً من.... و.... في عقد البيع المؤرخ 4/ 10/ 1955 وأحالت القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/ 3/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 بالنسبة لنصيب كلاً من البائعين.... و.... وبعدم سماع الدعوى هذا النطاق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الأخير من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 بالنسبة لنصيب كلاً من البائعين.... و.... وبعدم سماع الدعوى في هذا النطاق على سند من القول بأن أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1886 لسنة 1964 لا تجيز لدائن من فرضت الحراسة على أمواله بالأمر رقم 138 سنة 1961 أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل صدور قرار بشأنه من رئيس جهاز تصفية الحراسات، قد فاته بحث تصفية ذمة البائعين المذكورين وما آلت إليه أموالهم خاصة وأن اختصام رئيس جهاز تصفية الحراسات في الدعوى لم يكن إلا ليكشف عما آل إليها من تعويض من ناتج تصفية ذمتها. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن أحكام القانون رقم150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 عمدت إلى رفع الحراسة على أموال الخاضعين لها وأيلولة صافي هذه الأموال إلى الدولة بقوة القانون ومن وقت رفع الحراسة بعد استنزال الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، كما أناطت بالمدير العام لإدارة هذه الأموال تقدير قيمة هذه الديون والفصل في جديتها وإصدار القرارات الخاصة بقبولها أو رفضها، ومقتضى ذلك أن قرار المدير العام في هذا الشأن جزء من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإصدار قراره بشأنه وإذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذي رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بعدم سماعها. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو كان الأمر متعلقاً بدين يطالب به أحد دائني من آلت أمواله إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان الالتزام الحالي خاصاً بأمر يخضع للاستثناء الذي تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذي أضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على أنه (تسلم إلى هؤلاء الأشخاص الحصص الشائعة التي لم تتصرف منها الحراسة العامة والتي كانت مملوكة لهم من الأراضي الفضاء المعدة للبناء على ألا يزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التي تسلم إليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ويستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم"، وكان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1913 أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 كأرض فضاء معدة للبناء وأن ملكية البائعين الذين آلت أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقي البائعين لهذه الأرض فإن مؤدى ذلك خضوع الأرض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 المشار إليها بما يوجب تسليمها لأصحابها على أن تستنزل قيمتها من التعويض المقرر لهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه ويكون مدير إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك بإخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الأشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم إليهم من حصص شائعة من أراضي معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر ما كان يجب أن يكشف عنه المطعون ضده الأول بشأن ما ورد إلى البائعين المذكورين من أموال وما آلت إليه الأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الأول من سبب الطعن.
وحيث إن هذا الطعن بالنسبة لهذا النزاع هو الطعن الثاني وأن الموضوع غير صالح للفصل فيه فيتعين إعادته للمرافعة لنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق