الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 595 لسنة 47 ق جلسة 2 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 19 ص 81

جلسة 2 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ أحمد سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق.

---------------

(19)
الطعن رقم 595 لسنة 47 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
صدور قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن وحدة واحدة من المبنى. طعن المستأجر وحده في هذا القرار دون المالك. أثره. وجوب عدم زيادة الأجرة عما قررته اللجنة. علة ذلك. ق 52 لسنة 1961.

----------------
النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة... وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه. ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه، على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وعلى أن المشرع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة رقم 218/ 1 من قانون المرافعات، عند الحكم لمصلحة الطاعن - وهو ما عبر عنه النص بعبارة "قبول الطعن" - إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم يكن محلاً لطعن من ذوي الشأن، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1972 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م لم يشمل تحديد وحدات أخرى خلافها، فطعن عليه الطاعن - المستأجر - بطلب تخفيضه، ولم يطعن عليه المطعون عليه الأول - المالك - فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفع الأجرة إلى مبلغ 35 ج و351 م يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما تبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استأجر الطابق الثاني من العقار ملك المطعون عليه الأول، وبتاريخ 1/ 3/ 1972 قدرت اللجنة المختصة أجرة العين بمبلغ 34 ج و620 م، طعن الطاعن في هذا التقدير بالدعوى الرقيمة 1078 لسنة 1972 مدني كلى المنصورة، وبتاريخ 20/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية مبلغ 35 ج و351 شهرياً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 28 ق المنصورة، وبتاريخ 26/ 2/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين قال الطاعن في بيانهما أن القرار المطعون فيه قدر أجرة الدور الثاني المؤجر للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م شهرياً، وطعن عليه الطاعن في الميعاد ولم يطعن عليه المؤجر "المطعون عليه الأول" مما يجعل هذا التقدير نهائياً في حق الأخير دون الطاعن، ويتعين عند الفصل فيه الالتزام بحجيته قبل المؤجر بالامتناع عن تعديله بالزيادة. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان المطعون عليه الأول قد طلب رفض الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بزيادة الأجرة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة... وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه، على تقدير الأجرة وحدة أو أكثر خلاف - الوحدة المطعون على تقديرها وعلى أن المشرع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات، عند الحكم لمصلحة الطاعن - وهو ما عبر عنه النص بعبارة "قبول الطعن" - إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم يكن محلاً لطعن من ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1972 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م، لم يشمل تحديد وحدات أخرى خلافها، فطعن عليه الطاعن "المستأجر" بطلب تخفيضه، ولم يطعن عليه المطعون عليه الأول "المالك" فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفع الأجرة إلى مبلغ 35 ج و351 م يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.


(1) نقض 28/ 3/ 1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 ص 871.
نقض 4/ 11/ 1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 ص 1683.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق