الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 1698 لسنة 48 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 26 ص 117

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، وإبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

--------

(26)
الطعن رقم 1698 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "الصفة". شركات. "شركات التوصية". وكالة. 

الشريك الموصي في شركة التوصية. عدم جواز توليه إدارتها أو تمثيلها أمام القضاء.
(2) التزام. إيجار. عقد. حيازة.
استئجار الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر. إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.

--------------
1 - إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن "شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين" والنص في المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصيين "لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل". يدل على أن الشريك الموصي في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإرادتها إلى شخص أجنبي عنها، لما كان ما تقدم. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ.... وصار المطعون عليه شريكاً موصياً، ومن ثم فليس له الحق في تمثيلها أمام القضاء.
2 - إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان، فإن قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذاً بهذا فإن حيازة المطعون عليه - مستأجر المكان للشركة - للعين تنتفي ولا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي (1) عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون مدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4132 سنة 1979 مدني كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة في الشقة الموضحة بالصحيفة فما خصصت له من أن تكون مقراً لشركة تجارية، ورد حيازة الشركة لها، وقال بياناً لدعواه أنه بعقد مؤرخ 1/ 2/ 1970 استأجر عين النزاع لتكون مقراً للشركة العربية للعبوات المعدنية، وقد حاز والده زوج الطاعنة الشقة بوصفه مديراً للشركة، فلما توفى ظلت الطاعنة تحوزها. فتكون حيازتها مستمدة من حيازة الزوج ولحساب الشركة دفعت الطاعنة الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها. وبتاريخ 31/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 س 95 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في عين النزاع فيما خصصت له ورد حيازتها إلى الشركة. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن المطعون عليه استأجر عين النزاع لتكون مقراً للشركة وأنه بذلك يعتبر حائزاً لها، في حين أن المطعون عليه شريك موصى فليس له أن يمثل الشركة أمام القضاء عملاً للمادة 28 للقانون التجاري.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، لما كان ذلك. وكان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن "شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين" والنص في المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين "لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل" يدل على أن الشريك الموصي في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها، لما كان ما تقدم. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ 31/ 1/ 1976 وصار المطعون عليه شريكاً موصياً ومن ثم فليس له الحق في تمثيلها أمام القضاء، ولا يرد على ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه وهو صاحب الحيازة لعين النزاع مخصصاً إياها لإدارة الشركة وإن كان لا يمثل الشركة قانوناً إلا أنه يجوز له أن يذود عن حيازته لها فيما خصصها له. ذلك بأنه إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153 من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذ بهذا فإن حيازة المطعون عليه للعين تنتفي ولا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون المدني، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون عليه لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.


(1) نقض 23/ 1/ 1958 الفهرس الخمسي بند 7 ص 368.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق