الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 600 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 31 ص 126

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، ومحمد طه سنجر.

----------------

(31)
الطعن رقم 600 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
جواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. شرطه. مهمة محكمة النقض. بيانها.
(2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم".
(2) رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبول الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون المستأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي.
(3) الحكم بأحقية الطاعن للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة البقاء. استئناف الطاعن طالباً تحديد قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. رفع المحكوم عليه استئنافاً فرعياً طالباً زيادة القيمة المقضى بها. عدم قبول تعديل طلبه من بعد والعودة إلى المنازعة في ملكية الأرض التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية متى صدر منه ما يفيد تنازله عن هذا الطلب.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء الحكم اللاحق والمؤسس على قضاءه.

---------------
1 - يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 10/ 4/ 1973 وكان الحكم الذي يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم... بتاريخ 24/ 3/ 1975 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه، فإن الدفع بعد جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى - بأحقية الطاعن للمنشآت التي أقاموها مستحقة الإزالة - لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التي أقاموا عليها المنشآت وأضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتهم وقضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفعه مبلغ 12000 ج للمطعون عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وإذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذي أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر في الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلي هو عدم ملكية الطاعن للأرض التي أقيمت عليها المنشآت ودفاع احتياطي هو تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء، وأن استئنافهم الفرعي للحكم في الدفاع الاحتياطي لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلي الذي يعتبر مطروحاً رغم رفع الاستئناف الفرعي بطلب زيادة مقابل المنشآت، وهو من الحكم قول غير صحيح في القانون، ذلك أن الدفاع الأصلي من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم... بتاريخ 24/ 3/ 1975 قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التي أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع سالف الذكر، وإلى الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1975 باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه، وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... ضد المطعون عليهم الأربعة الأول وورثة كل من....... - باقي المطعون عليهم - بطلب الحكم بأحقيته للمنشآت والمباني التي أقامها المطعون عليهم الأربعة الأول بحق 20 ط و10 س من 24 قيراطاً المبينة بصحيفة الدعوى مستحقة الإزالة حسبما يقدرها الخبير الذي يندب لذلك وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/ 8/ 1960 اشترى العقار المبين بصحيفة الدعوى من المرحومة.... التي كانت قد اشترته من المرحوم......، وبتاريخ 5/ 5/ 1964 قضى في الاستئناف رقم........ بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ثم سجل الحكم فارتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى في 8/ 1/ 1963، غير أنه تبين أن المطعون عليهم الأربعة الأول اشتروا ذات القدر المبيع له من المرحوم...... وسجلوا عقد البيع الصادر لهم في 1/ 4/ 1964 وأقاموا مباني على هذه الأرض بعد تسجيل صحيفة دعواه، وإذ تعد إقامتهم للبناء بسوء نية الأمر الذي ينطبق عليه حكم المادة 924 من القانون المدني، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن الطاعن غير مالك للأرض التي أقيمت عليها المنشآت. وبتاريخ 25/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير لمعاينة العين محل النزاع وتقدير قيمة المواد وأجر العمل فيها وكذا تقدير قيمة العقار بما زاد عليه من بناء على أساس أن الطاعن هو المالك للأرض وأن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا عليها البناء بحسن نية. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 6/ 1970 بملكية الطاعن للمنشآت محل الدعوى مقابل دفعه مبلغ 12000 ج للمطعون عليهم المذكورين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طالباً القضاء بأحقيته للمنشآت والمباني بقيمتها مستحقة الإزالة على أساس أنهم أقاموا البناء بسوء نية. كما رفع المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً قيد برقم...... طالبين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الطاعن للمباني مقابل ثمن قدره 13900 ج بدلاً من 12000 ج لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف إلى قيمة المباني ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين بلغت قيمته 1900 ج. قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد. قدم المطعون عليهم الأربعة الأول مذكرة بجلسة 4/ 12/ 1972 عدلوا فيها طلباتهم في الاستئناف المقابل إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر بجلسة 25/ 12/ 1968 الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة. رد الطاعن بأن صحيفة الاستئناف الفرعي اقتصرت على طلب زيادة المقابل إلى 13900 ج مما يعتبر قبولاً من المطعون عليهم الأربعة الأول - المستأنفين - للحكم الصادر في 25/ 12/ 1968 فأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يعتبر محلاً للاستئناف الفرعي. وبتاريخ 10/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى أن الأرض المقام عليها المباني لم تنتقل ملكيتها إلى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم رقم...... الصادر في 24/ 3/ 1975 تأسيساً على أن هذا الحكم قضى لهم ضد الطاعن بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع وقد حاز الحكم المذكور حجية الأمر المقضي بالنسبة لملكية الأرض وملكية المباني المقامة عليها عن طريق الالتصاق بها مما يمتنع معه على محكمة النقض إعادة بحث ما يطلبه الطاعن من أحقيته لتلك المباني، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الدفع وأصرت على رأيها بالنسبة للموضوع.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 10/ 4/ 1973، وكان الحكم الذي يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم...... بتاريخ 24/ 3/ 1975 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه، فإن الدفع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أن استئناف الطاعن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه المحكمة من أحكام قطعية أو فرعية ولو كانت لصالح المستأنف، وأن الاستئناف الفرعي الذي أقامه المطعون عليهم الأول وإن اقتصر على طلبهم الاحتياطي بتقدير قيمة المباني مستحقة البقاء لا يحجب المحكمة عن نظر طلبهم الأصلي بعدم قبول الدعوى أو رفضها تأسيساً على عدم ملكية الطاعن للأرض موضوع النزاع، في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ما ورد بصحيفة الاستئناف الفرعي المطعون عليهم الأربعة الأول من طلب زيادة مقابل المباني يعتبر قبولاً منهم لحكم محكمة أول درجة الصادر في 25/ 12/ 1968 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ملكية الطاعن للأرض وتتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، غير أن الحكم اعتبر أن الاستئناف الفرعي لا يحجب المحكمة عن نظر الدفع بعدم قبول الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن كان قد قبله بعد رفع الاستئناف الأصلي لم يجز له رفع استئناف فرعي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التي أقاموا عليها المنشآت، وأضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها، وقضت محكمة أول درجة في 25/ 12/ 1968 برفض هذا الدفع وندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفعه مبلغ 12000 جنيهاً للمطعون عليهم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك الحكم الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1968 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وكان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذي أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله أن "استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه من أحكام قطعية أو فرعية ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لمصلحة المستأنف. وعلى ذلك ترى هذه المحكمة أنه يتعين عليها أن تبحث الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من المستأنف ضدهم في الاستئناف..... ولا ينال من هذا النظر رفعه الاستئناف الفرعي رقم....... إذ أن طلب المدعى عليه في الدعوى الابتدائية الأصلي كان عدم قبول الدعوى والطلب الاحتياطي كان تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء. وعلى ذلك فإنه لما كانت طلبات المستأنف في الاستئناف الفرعي خاصة بالطلب الاحتياطي فقط المحكوم له به فإن ذلك لا يعني أن هذا الاستئناف الفرعي يحجب المحكمة من نظر الطلب الأصلي للمستأنف ضده في الاستئناف...... وهو طلب الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف أو رفضها تأسيساً على عدم ملكية المستأنف للأرض موضوع النزاع ذلك لأن بحث ملكية المستأنف لأرض النزاع هو أساس الدعوى إذ أن استحقاقه لملكية المباني مستحقة الإزالة أو البقاء لا يتحقق إلا إذا ثبت أولاً ملكية المستأنف لأرض النزاع" مما مفاده أنه الحكم أجاز النظر في الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلي هو عدم ملكية الطاعن للأرض التي أقيمت عليها المنشآت ودفاع احتياطي هو تقدير قيمة المباني مستحقة البقاء وأن استئنافهم الفرعي للحكم في الدفاع الاحتياطي لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلي الذي يعتبر مطروحاً رغم رفع الاستئناف الفرعي بطلب زيادة مقابل المنشآت، وهو من الحكم قول غير صحيح في القانون ذلك أن الدفاع الأصلي من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه، ولما كان الطاعن - حسبما تقدم ذكره - قد تمسك في دفاعه بأن المطعون عليهم قد قبلوا الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول وذلك بعد رفع الاستئناف الأصلي وأن هذا القبول مستفاد من طلباتهم التي أبدوها في الاستئناف الفرعي، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان لا يصلح رداً على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع الصادر لهم من....... والمسجل في 1/ 6/ 1964 وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم....... بتاريخ 24/ 3/ 1975 قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التي أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع سالف الذكر وإلى الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق