جلسة 27 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
--------------------
(104)
القضية رقم 67 سنة 10 القضائية
تضامن.
مدينون متضامنون. تضامنهم قبل الدائن. لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض.
(المادة 115 من القانون المدني)
--------------
إن المادة 115 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه جاز له الرجوع على باقي المدينين معه كل بقدر حصته في الدين. ومفاد هذا أن تضامن المدينين قبل الدائن لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض. فالحكم الذي يقضي باعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق