الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 26 لسنة 10 ق جلسة 20 / 2 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 103 ص 333

جلسة 20 فبراير سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(103)
القضية رقم 26 سنة 10 القضائية

استئناف. 

حكم صادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً. مخالفته لحكم سابق. استئنافه جائز. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة. لا يجوز.
(المادة 352 مرافعات و11 من قانون محكمة النقض)

--------------
الحكم الصادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً إذا جاء مخالفاً لحكم سابق لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام مباشرة. وذلك لأنه على مقتضى المادة 352 من قانون المرافعات يكون قابلاً للاستئناف، وما دام الاستئناف وهو الطريق العادي للطعن فيه جائزاً فلا يصح تجاوزه إلى طريق النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق