جلسة 20 فبراير سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(103)
القضية رقم 26 سنة 10 القضائية
استئناف.
حكم صادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً. مخالفته لحكم سابق. استئنافه جائز. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة. لا يجوز.
(المادة 352 مرافعات و11 من قانون محكمة النقض)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق