الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 731 لسنة 46 ق جلسة 27 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 283 ص 1504

جلسة 27 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(283)
الطعن رقم 731 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى. "الخصوم فيها". نقض. "الخصوم في الطعن".
اختصام هيئة التأمينات الاجتماعية للحكم في مواجهتها. استئنافها للحكم الصادر في الدعوى حاملة لواء المنازعة. أثره. اعتبارها محكوماً عليها برفض الاستئناف. طعنها في الحكم بطريق النقض. جائز.
(2) تأمينات اجتماعية. قانون.
قرار وزير التأمينات 169 لسنة 1973 بشأن قواعد التأمين على عمال المقاولات. وفاة العامل قبل العمل بأحكامه. أثره. عدم سريانه على واقعة الدعوى.
(3) تأمينات اجتماعية. "إصابة العمل". عمل. حكم. "ما يعد قصوراً".
إصابة العمل وفق أحكام القانون 63 لسنة 1964. المقصود بها. الوفاة بسبب هبوط في القلب. عدم بيان الحكم لأساس قضائه بأن الوفاة حدثت أثناء العمل بسببه. قصور.

------------
1 - إذ كانت الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات - قد اختصمت أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها فإنه تتوافر لها مصلحة في الطعن، فضلاً عن أن الطاعنة وقد استأنفت الحكم الابتدائي طالبة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى حاملة لواء هذه المنازعة أمام محكمة الاستئناف وقضى برفض استئنافها فإنها محكوماً عليها ويحق لها بالتالي الطعن في الحكم.
2 - صدر قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات في 28/ 10/ 1973 على أن يعمل به من 1/ 11/ 1973، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الأولى - العامل - توفي بتاريخ 29/ 10/ 1973 قبل العمل بهذا القرار فلا تسري أحكامه على واقعة الدعوى.
3 - المقصود بإصابة العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وفقاً لنص الفقرة "د" من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه مس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وإذ كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحضر رقم 6246 لسنة 1973 إداري الرمل تضمن أن مورث المطعون ضدها الأولى قد توفي بسبب هبوط في القلب، وقد خلص ذلك الحكم - الذي أيده وأحال إلى أسبابه في هذا الشأن الحكم المطعون فيه - إلى أن هذه الوفاة قد حدثت أثناء العمل وبسببه دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه هذا القضاء، ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثارته الطاعنة بأسباب استئنافها في هذا الشأن فإنه يكون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 520 لسنة 1974 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني طالبة الحكم على هذا الأخير وفي مواجهة الطاعنة، بثبوت قيام علاقة العمل من 1/ 6/ 1973 بينه وبين مورثها المرحوم...... لقاء أجر يومي قدره مائة وثمانين قرشاً وانتهاء هذه العلاقة في 29/ 10/ 1973 بوفاة مورثها المذكور أثناء العمل وبسببه وقالت بياناً لها أن مورثها التحق عامل بناء بتاريخ 1/ 6/ 1973 لدى المطعون ضده الثاني وهو مقاول بناء لقاء أجر يومي قدره مائة وثمانين قرشاً، وتوفي بتاريخ 29/ 10/ 1973 أثناء العمل وبسببه وأن المطعون ضده الثاني كان قد اشترك في التأمين عن عماله ومن بينهم مورثها، وإذ طالبت الطاعنة بحقوقها قبلها، فقد رفضت هذه الأخيرة أداء هذه الحقوق إلا أن يصدر حكم بثبوت قيام علاقة العمل وقيمة الأجر ومدة الخدمة وسبب انتهائها، فأقامت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر. بتاريخ 30/ 12/ 1974 أجابتها المحكمة إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 31 ق الإسكندرية. وبتاريخ 6/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم فيما قضى به من أن الوفاة حدثت أثناء العمل وبسببه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه وإن كانت الطاعنة قد اختصمت أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتها، إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليها فإنه تتوافر لها مصلحة في الطعن، فضلاً عن أن الطاعنة وقد استأنفت الحكم الابتدائي طالبة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى حاملة لواء هذه المنازعة أمام محكمة الاستئناف وقضى برفض استئنافها فإنها تكون محكوماً عليها ويحق لها بالتالي الطعن في الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد أسس بما انتهى إليه من قيام علاقة العمل، على ما جاء ببطاقة اشتراك مورث المطعون ضدها الأولى لدى الهيئة في حين أن المطعون ضده الثاني لم يشترك عنه في التأمين إذ لم يرد اسمه بكشف أسماء العاملين المقدم من صاحب العمل المذكور وكان يتعين على المحكمة أن تثبت من البيانات الواردة ببطاقة الاشتراك في التأمين.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني إلى ما جاء ببطاقة اشتراكه في التأمين لدى الطاعنة من أن عمله بدأ لدى المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/ 6/ 1973 وكذلك على قرار هذا الأخير بقيام هذه العلاقة، وكانت الطاعنة قد سلمت بورود هذه البيانات في الأوراق، فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد حدد أجر مورث المطعون ضدها الأولى بمبلغ مائة وثمانين قرشاً يومياً أخذاً بإقرار المطعون ضده الثاني، في حين أن في ذلك مخالفة للأجر الذي حدده القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1973 لعمال المقاولات بمبلغ مائة قرش يومياً ولم يرد الحكم على ما أثارته بدفاعها في هذا الخصوص.
وحيث عن هذا النعي مردود، ذلك أن قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات قد صدر في 28/ 10/ 1973 على أن يعمل به من 1/ 11/ 1973، وإذ كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الأولى توفي بتاريخ 29/ 10/ 1973 قبل العمل بهذا القرار فلا تسري أحكامه على واقعة الدعوى، ويكون ما أثارته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن غير قائم على أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذالك تقول إن الحكم انتهى إلى أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى قد حدثت أثناء العمل وبسببه، ولم يورد دليله على ذلك.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بإصابة العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وفقاً لنص الفقرة "د" من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم "أ" الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه مس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وإذ كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحضر رقم 6246 لسنة 1973 إداري الرمل تضمن أن مورث المطعون ضدها الأولى قد توفي بسبب هبوط في القلب، وقد خلص ذلك الحكم - الذي أيده وأحال إلى أسبابه في هذا الشأن الحكم المطعون فيه - إلى أن هذه الوفاة قد حدثت أثناء العمل وبسببه دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه هذا القضاء، ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثارته الطاعنة بأسباب استئنافها في هذا الشأن فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق