بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 132 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
برابهاكار راغافنيندرا
مطعون ضده:
موهانابريا جوفينداراج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1478 استئناف مدني
بتاريخ 06-02-2023
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم ضد المطعون ضدهم بالطلب رقم 104 لسنة 2022 إجراءات الإعسار أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله ، وبتاريخ 25/ 7/ 2022 قررت المحكمة قبول طلب إعساره شكلًا وافتتاح إجراءات إعساره وبتعيين الخبير صاحب الدور في جدول المحكمة أميناً للإعسار، وكلفته بنشر القرار وتدقيق الديون، وإعداد تقرير عن الوضع المالي له وفقًا لقانون الإعسار ، وقد أودع الأمين تقريرًا تضمن أسماء الدائنين والمبالغ المستحقة لهم ، وبتاريخ 12-09-2022 حكمت المحكمة بإشهار إعسار المدين ( موهانابريا جوفينداراج ) وانتهاء إجراءات الإعسار، وزوال آثار قرار قبول الطلب ، واعتماد الديون المدققة حسبما جاء بأسباب الحكم ، وأمرت المحكمة بمنع المدين من السفر خارج البلاد، وكلفت مكتب إدارة الدعوى بإخطار كافة منافذ الدولة بهذا الأمر للعمل على تنفيذه فورًا ، و منعه من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض _باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم_ لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم ، وكلفت المحكمة مكتب إدارة الدعوى بإخطار شركة " الاتحاد للمعلومات الائتمانية ش.م.ع " بصورة من هذا الحكم، واتخاذ إجراءات قيد اسم المدين في السجل الخاص بالمعسرين ، وكلفت المحكمة الأمين بنشر منطوق هذا الحكم _عدا هذا البند_ في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وكلفته بإعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1478 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 6/ 2/ 2023 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28ـــ 2 ــ 2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والقصور في التسبيب القصور والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لكون المطعون ضدها لها صفة التاجر والدين تجاري بما ينحسر عنه تطبيق قانون الإعسار ، وأن العلاقة بينه وبين المطعون ضدها وباقي المنفذ ضدهم بالدين وفقًا للاتفاقية المبرمة بينهم هي علاقة تجارية بغرض استثمار عقاري ، وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الإفلاس وليس قانون الإعسار ، كما أن الحكم قضى بقبول افتتاح إجراءات إعسار المطعون ضدها رغم أن الدعوى لم تستوف المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإعسار والتي توضح موقف المطعون ضدها ، وأنها أخفت الأموال عنه إضرارًا به ولم تنكر المستندات المقدمة منه التي تؤكد امتلاكها لمبالغ ضعف المبالغ المترصدة في ذمتها ، فضلًا عن إقرارها قضائيًا بأن مبلغ22,507,036 درهمًا قيمة البضائع المرهونة منها وزوجها وشركته لصالحه ضمانًا لدينه ، بما يؤكد ثبوت سوء نيتها وتعمدها إخفاء أموالها وعدم الإفصاح عنها وأن طلب الإعسار المقدم منها ما هو إلا محاولة للتهرب من التزامها تجاهه ، كما أن الحكم التفت عن طلبه بالإذن له بالاستمرار في التنفيذ على أموال المطعون ضدها وأخر لصالحه مع أن المديونية المستحقة له والمترصدة في ذمتهما ة ثابته بضمانها برهن رسمي للبضائع المملوكة للمطعون ضدها وأخر والمشار إليها سلفًا ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والمستندات وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن القرض - وعلى ما تفيد المادة (710) من قانون المعاملات المدنية هو تمليك المقرض مالًا أو شيئًا مثليًا على أن يرد المقترض للقرض مثله قدرًا أو نوعًا وصفه عند نهاية مدة القرض، ويكون القرض تجاريًا إذا كان بين التجار ولأغراض تتعلق بتجارتهم ويكون شخصيًا إذا كان بين غير التجار ولأغراض غير متعلقة بالتجارة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصةً تقرير الخبير المنتدب اعتماده الديون التي قررها الخبير ، وأن المدّين ( المطعون ضدها ) وهي شخص طبيعي وقد عجزت عن سداد تلك الديون في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن 65 يومًا (خمسة وستون) يوم عمل متتالية نتيجة لاضطراب وضعها المالي ، وأنه لم يثبت ما يفيد وجود أية أموال أو ممتلكات سواء سائلة أو منقولة لديها ، كما لم تدل وتفصح عن أية أموال وانتهى من ذلك إلى القضاء بشهر إعسارها ، وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إليه أنه لم يثبت من خلال اتفاقية التسوية سند الدعوى أن المطعون ضدها اقترضت منه مبلغ الدين-المبين بالاتفاقية- بصفتها تاجر ولأغراض تتعلق بتجارتها المتمثلة بشركة انفلونس للحلول التقنية " ذ.م.م " ، ولا ينال من الحكم الابتدائي دفعه بيسار المطعون ضدها ، إذ أنها أثبتت - من خلال مستنداتها أمام المحكمة الابتدائية - بأن البضاعة موضوع اليسار عائدة لمؤسسة مجموعة كي أي أن " م.م.ح " ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق