بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 123 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد ارشاد لنقل المواد العامه بالشاحنات الثقيله (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
سبيد لاين فرايت فورواردينغ ش.ذ.م. م
دار التأمين- ش م ع .
رويال اند صن اللاينس للتأمين ( الشرق الأوسط ) المحدودة ش.م.ب (فرع دبي )
رفيق أحمد عبد الغفور
دار التأمين- ش م ع .
رويال اند صن اللاينس للتأمين ( الشرق الأوسط ) المحدودة ش.م.ب (فرع دبي )
رفيق أحمد عبد الغفور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1171 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان شركة التامين المطعون ضدها الاولي اقامت الدعوي رقم 475 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنة وسائر المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بان يؤدوا لها مبلغ 141.972 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ 521.746 درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد، وقالت بيانا لذلك ان الشركة المؤمنة لديها - شركة دبي للكابلات - كانت قد اتفقت مع الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة علي نقل شحنة كابلات نحاس بعدد 24 صندوق وان المطعون ضده الثاني سائق الشاحنة سرق عدد 6 صناديق من الشحنة ، وعليه فقد قامت بتعويض المؤمن لها ودفعت لها المبلغ المطالب به وحصلت منها علي حوالة حق ، وبمطالبة الطاعنة وسائر المطعون ضدهم بالمبلغ الذي كانت قد ادته للمؤمن لها امتنعوا عن السداد ، ولذا فقد اقامت الدعوي وبتاريخ 27-4-2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم والتضامن بان يؤديا للمطعون ضدها الاولي المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 لسنة 2021 مدني تطالب بالزام المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مع المحكوم عليهما الطاعنة والمطعون ضده الثاني ، وبتاريخ 29-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت عليه المطعون ضدها الاولي بطريق التمييز بالطعن رقم 54 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 10-3-2022 حكمت المحكمة برفض الطعن ، وبعد ذلك وبتاريخ 24-8-2022 استأنفت الطاعنة ذات الحكم بالاستئناف رقم 1171 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل رقم 123 لسنة 2023 مدني وقدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، اذ التفت عن دفاعها ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الخصومة والحكم الابتدائي بمثابة الحضوري المبني علي الغش في اجراء الإعلان وتعمد المطعون ضدها الاولي إعلانها علي غير عنوان مقرها وانها أعلنت بالحكم بطريق النشر دون ان يسبق ذلك اجراء تحريات كما اغفل الحكم دفاعها بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفتها في النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر ان الطعن بالتمييز انما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعدم جواز الاستئناف علي ان موضوع النزاع بين طرفي الخصومة قد فصل فيه بالطعن بالتمييز رقم 54 لسنة 2021 مدني المرفوع من المطعون ضدها الاولي والذي اختصمت فيه الطاعنة وانه برفض الطعن يكون النزاع الذي الطاعنة طرفا فيه قد انحسم وحاز الحكم بشأنه قوة الامر المقضي المانعة من نظر الاستئناف المقام منها ، وكانت أسباب الطعن من الطاعنة لا تنصب علي الدعامة التي قام عليها قضاء الحكم المطعون فيه وتتعلق بمسائل لم يعرض اليها الحكم ولم يبن قضاءه عليها ومن ثم فان النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم ويكون بالتالي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق