بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 122 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
حامد الرحمن منهاج
مطعون ضده:
شودري اشفق وليد شير
توب لاين للوساطه العقارية
ون ايرث للوساطة العقارية
توب لاين للوساطه العقارية
ون ايرث للوساطة العقارية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1393 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر- سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر الأوراق ـــ تتحصـل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم 377 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بنقل ملكية المكتب المبين بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمة كافة المستندات الدالة على الملكية مع إلزامه باستلام باقي ثمن العقار وفى حالة الرفض التصريح بإيداعه خزانة المحكمة باسم المطعون ضده الأول يصرف له في أي وقت بدون قيد أو شرط، وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم كافة المراسلات والايميلات التي تمت بينهم وبين المطعون ضده الأول وكافة الأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الدعوى ، تأسيسًا على أنه بموجب عقد دائرة الأراضي والأملاك رقم ( 3838/ ) المؤرخ 10/03/2021 اشترى من المطعون ضده الأول المكتب محل النزاع نظير مبلغ 825،000 درهم ( ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف درهم ) وعمولة بواقع 1% لكل من المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وتم الاتفاق على أن يكون السداد عن طريق شيك تأمين عربون بمبلغ ( 82،500 ) درهم عند توقيع العقد ، وباقي الثمن عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي وذلك عند نقل الملكية، ونفاذًا لعقد البيع قام بتنفيذ التزاماته بتحرير الشيك رقم (8 ) بمبلغ العربون من حسابه لدى مصرف الإمارات الإسلامي وتسليمة للمطعون ضدها الثالثة ، وبتاريخ 26/04/2021 أخطر المطعون ضده الثالث المطعون ضده الأول بأنه قام بتوقيع نموذج البيع رسميًا وفى انتظار توقيعه باعتباره البائع ، الا أن الأخير أمتنع عن تنفيذ التزاماته بدون مبرر عن تسليم المستندات الدالة على الملكية وإتمام إجراءات نقل ملكية للعقار محل النزاع لدى دائر الأراضي والاملاك باسمه واستلام باقي المبلغ المتفق عليه وتسليم العقار له ، وإذ رفض المطعون ضدهم تنفيذ التزاماتهم رغم إنذارهم ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 9/ 2022 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1393 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 27/ 12/ 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ـــ 9 ــ 2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة أنه أوفى بالتزاماته التعاقدية أما باقي الثمن ورسوم دائرة الأراضي والاملاك وكذا عمولة الوسطاء تستحق عند إنهاء العقد بإتمام نقل ملكية الوحدة العقارية إليه ، كما أثبت إخلال المطعون ضده الأول بعدم تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية الوحدة العقارية محل النزاع وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدى دائرة الأراضي والاملاك باسمه ( الطاعن ) وقبضه الثمن المتفق عليه ، وأن الأخير قام بالبيع بنفسه وبإمضائه ، وأنه قدم كافة المراسلات التي تم إرسال نسخة منها إلى المطعون ضده الأول عبر الإيميل الإلكتروني الخاص به والذى أقر وكيل المطعون ضده الأول صراحة بصحته ، وأن المطعون ضده الثاني قام بعرض العقار للبيع ولم يقدم التفويض الصادر له بالبيع لضياع حقه ، وأن الحكم المطعون فيه أغفل حجيه الرسائل الإلكترونية وإقرار المطعون ضده الثاني في الإثبات وانتهى إلي عدم وجود علاقة بين أطراف النزاع ، مع أن المطعون ضدهما الثاني والثالث أقرا بصحة البيع وأن دفاع المطعون ضده الأول بعدم صحة البيع جاء تهربًا من تنفيذ التزامه بالبيع ، وأنه طلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة البيع ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في العقود أن المتعاقد يعمل لنفسه، وأن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه والأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل تقديم الدليل عليه، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومن بينها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا عليها إن لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق مرة أخرى أو ضم أوراق طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته ، ومن المقرر أنه وإن كانت الصورة الضوئية للمحرر العرفي لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إن كان موجودًا، فإن لم يكن موجودًا وجحد الخصم صراحة تلك الصورة فإنه لا يكون لها حجية في الإثبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن الطاعن أسس طلباته في الدعوى على صورة ضوئية لعقد بيع للعقار محل النزاع جحدها المطعون ضده الأول وطلب تقديم أصلها للطعن عليه بالتزوير، إلا أن الطاعن لم يقدم الأصل وقرر بعدم وجوده في حيازته، بما مفاده أنه لا حجية لتلك لصورة في الإثبات، وبالتالي يكون الطاعن قد عجز عن إثبات سبب إلزام المطعون ضدهم بطلباته، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن ما يدعيه الطاعن من وجود رسائل بريد إلكترونية تثبت واقعة بيع العقار المشار إليه لا يغير من قضاء الحكم الابتدائي ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة أن الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني لم تتضمن أية رسائل منسوب صدورها للمطعون ضده الأول (البائع ) ، وأنه لا توجد بين الطاعن وأطراف النزاع أيه علاقة تعاقديه لخلو الأوراق مما يثبت ذلك ، وأن المحكمة لا ترى موجبًا لإحالة الدعوى للتحقيق ، ورتب على ذلك القضاء برفض الاستئناف ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها من التحقق من توافر أركان عقد البيع من عدمه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق