جلسة 29 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.
-----------------
(67)
الطعن رقم 619 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى. أثره. الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي أو المدعى عليه أثناء سير الدعوى. سقوطها.
(2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى "ترك الخصومة".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. ترك المستأنف للخصومة قبل المستأنف عليه التمسك بالدفع. أثره. سقوط الدفع.
(3) إرث. استئناف. ضرائب. "الطعن الضريبي".
النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف. عدم جواز اعتبار من اختصم من الورثة نائباً لمن كان حاضراً مثله في الخصومة.
(4) نقض "المصلحة في الطعن".
بطلان الاستئناف. تساويه في النتيجة مع اعتباره كأن لم يكن. المصلحة النظرية للصرف لا تصلح سبباً لنقض الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت تركة المرحومة... المتوفاة سنة 1963 بمبلغ 25352 ج و861 م وإذ اعترض الورثة المطعون ضدهم وآخران - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 24/ 2/ 1970 تخفيض التقدير إلى 20205 ج و661 م فقد أقاموا الدعوى رقم 78 سنة 1970 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 10/ 4/ 1970 حكمت المحكمة باستبعاد الأرض الزراعية موضوع عقود البيع العرفية الصادرة من المورثة في سنتي 1955 و1956 إلى.... و.... و.... و.... من التركة وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 2/ 1972 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن إلى 423 ج و680 م، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 سنة 47 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) ودفع الحاضر عن المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - والوارثين الآخرين.... و.... باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الأخيرين بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب، وبتاريخ 16/ 4/ 1973 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن المستأنف عليهما الأول والخامس.... و.... لم يعلنا إعلاناً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، في حين أن الطاعنة كانت قد تنازلت عن مخاصمتهما وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل مما ترتب عليه سقوط الدفع المبدى منهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته.
ومن حيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143 أو 238 من قانون المرافعات، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى، ولئن كان الجزاء المنصوص عليه في المادتين 70 و240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 سنة 1976 - من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقرراً لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ أن هؤلاء الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن الأول والخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب وأن الباقين "المطعون ضدهم" قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لأي دفاع - موضوعي، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتهما وإثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الاستئناف في أي وقت وبالتالي سقوط الدفع المبدى منهما، غير أنه لما كان نزول الطاعنة عن اختصام المستأنف عليهما المذكورين يتساوى في الأثر مع عدم اختصامهما أصلاً، وكان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، فإن لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما في الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين في الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم، ولما كان ذلك وكان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفه ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق