جلسة 5 فبراير سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
--------------
(141)
القضية رقم 22 سنة 11 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه.
حكم من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات. بناؤه على أن العلاقة بين المدّعي (الدائن) والمدّعى عليه (المدين) كانت مباشرة وأن غيرهما ممن اشترك فيها كان اشتراكه صورياً لغرض معين. المدين لا يمثل هؤلاء المشتركين. حق الدائن في محاسبتهم عما يكون له من حق قبلهم في هذه المعاملة. لا يجوز لهم التحدّي ضدّه بذلك الحكم.
(المواد 108 و110 و112 و232 مدني و137 تجاري)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق