الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 39 لسنة 45 ق جلسة 26/ 2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 17

جلسة 26 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

-----------------

(4)
الطلب رقم 39 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1 و2) أقدمية.
(1) تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.
(2) تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.

---------------
1 - نصت المادة 151 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة". ويستفاد من هذا النص أن العبرة في تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ومن ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى، ولا محل للتحدي بنص المادة 42 من القانون والذي يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. ولما كان الطالب قد عين في وظيفة وكيل نيابة بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية فإن طلبه الأصلي بتحديد أقدميته من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الثابت أن الأساتذة...، ...، ... قد عينوا في وظيفة وكيل نيابة إدارية في ذات تاريخ تعيين الطالب في الوظيفة المذكورة فإن تحديد أقدميته بعد زملائه المذكورين - عند تعيينه في سلك القضاء - لا يكون مخالفاً لنص المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية طالما أنهم سبقوا الطالب في التعيين في النيابة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بالقرار الجمهوري رقم 745 سنة 1975 يجعلها تالية لمعاوني النيابة المعينين في سنة 1965 وسابقه على الأستاذين ....، ...، اللذين عينا في وظيفة معاون نيابة في 18/ 4/ 1968 و28/ 11/ 1966 ومن باب الاحتياط بوضعه في الأقدمية قبل وكلاء النيابة الأساتذة....، ....، .... وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1964 وعين بتاريخ 18/ 4/ 1966 في وظيفة مساعد نيابة إدارية كما عين معه الأساتذة.... و.... و.... وكان يسبقهم في الأقدمية، ورقوا جميعاً في 13/ 8/ 1970 إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية وفقاً لهذه الأقدمية. وبتاريخ 2/ 1/ 1975 عين زملاؤه الثلاثة المذكورون وكلاء للنيابة العامة، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 26/ 5/ 1975 بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة محدداً أقدميته بعدهم. ويقول الطالب إن تحديد أقدميته على هذا النحو مخالف للقانون من وجهين (الأول) إن أقدميته ينبغي أن تحدد من 18/ 4/ 1966 تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية - المعادلة لوظيفة معاون نيابة - وعلى هذا الأساس يجب وضعه في الأقدمية تالياً لمعاوني النيابة المعينين في سنة 1965 وسابقاً على المعينين منهم في سنة 1966، وذلك بغض النظر عما إذا كان بعض معاوني النيابة قد رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التي عين فيها الطالب لأن المادة 42 من قانون السلطة القضائية تجيز تعيين أعضاء النيابة الإدارية في وظائف القضاء والنيابة العامة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. (والثاني) أن أقدمية الطالب في وظيفة وكيل نيابة إدارية كانت سابقة على أقدمية الأساتذة... و... و... وهو ما يستوجب عند تعيين الطالب في النيابة وضعه في الأقدمية سابقاً عليهم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة. ويستفاد من هذا النص أن العبرة في تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ومن ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى، ولا محل للتحدي بنص المادة 42 من القانون والذي يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. ولما كان الطالب قد عين في وظيفة وكيل نيابة بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية فإن طلبه الأصلي بتحديد أقدميته من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الأساتذة.... و.... و.... قد عينوا في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 13/ 8/ 1970 وهو ذات تاريخ تعيين الطالب في الوظيفة المذكورة فإن تحديد أقدميته بعد زملائه المذكورين لا يكون مخالفاً لنص المادة 51/ 1 السالف الإشارة إليها طالما أنهم سبقوا الطالب في التعيين في النيابة العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق