الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 1218 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 125 ص 639

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

--------------------

(125)
الطعن رقم 1218 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) إيجار "الإيجار من الباطن". قانون. نظام عام.
(1) المستأجر الذي يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. جواز تأجيره جزءاً من المكان المؤجر له لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة. م. 4 ق 49 لسنة 1977 إيراده المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يفيد استبعاد المنشآت التجارية من حكم المادة 43 من المشروع. لا صله له بالمادة 40.
(2) التاجر هو كل من اتخذ من المعاملات التجارية حرفة معتادة له. حق المستأجر إذا كان تاجراً في تأجير جزء من العين المؤجرة له لمن يزاول مهنة أو حرفة. م. 4 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تقييد مطلق النص مع وضوحه وصراحته.
(3) دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر التاجر لتأجيره جزء من العين المؤجرة للغير. ق 52 لسنة 1969. صدور القانون 49 لسنة 1977 الذي يبيح هذا التأجير بشروط معينة أثناء نظر الاستئناف. وجوب تطبيق أحكامه على واقعة الدعوى لتعلقها بالنظام العام.
(4) الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. وجوب نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. م 85 منه. عدم سريان هذه القاعدة على الأحكام الموضوعية.

--------------------
1 - جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977، من أن حق التأجير مفروشاً قاصراً على الأماكن المؤجرة أساساً للسكنى أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف ولا ينصرف إلى المنشآت والمحال العامة والتجارية التي يتم استغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخرى، وذلك بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة والتي عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب، فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشاً من المالك، والمادة 40 شاملة لجميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً، وأضافت إلى هذه الحالات، البند (ب) منها الذي كان ينص على جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة، ولما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان على مجلس الشعب، رأى أن يكون التأجير لمن يمارس أي مهنة أو حرفة ولو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته، واستقر نص المادة 40 (ب) على وضعه الحالي الذي صدر به القانون وهو "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية.... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" مما مفاده أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من استبعاد المنشآت التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع، يكون منبت الصلة يحكم البند (ب) من المادة 40 من القانون.
2 - التاجر كما عرفته المادة الأولى من القانون التجاري هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له. ولذا جاء نص البند (ب) من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 عاماً ومطلقاً في أنه يجوز لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، فإنه لا يجوز استبعاد من يتخذ التجارة حرفة له من نطاق تطبيقه، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص واضحاً وصريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
3 - نص المادة 40 (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو نص آمر وإذ كانت أثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به المطعون عليهم الأربعة الأول - المؤجرون - طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 يخولهم الحق في الإخلاء عملاً بالمادة 23 (ب) منه قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 - قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فيه - فإنه ينطبق عليها بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما كانت الحرفة التي تزاولها الطاعنة - المستأجرة الأصلية - بالعين المؤجرة وهي التجارة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وقد أجرت جزء منها للمطعون عليه الأخير ليمارس فيها ذات النشاط.
4 - نصت المادة 85 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 بأن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" وهذا يفيد استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي، لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 2360 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة والمطعون عليه الأخير من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 3/ 6/ 1963 استأجرت الطاعنة منهم عين النزاع لاستعمالها مكتباً لشركة كليلوباترا، وقد أجرتها من الباطن للمطعون عليه الأخير، دون إذن كتابي منهم مخالفة بذلك البند الخامس من عقد الإيجار مما يجيز لهم طلب إخلائهما من العين، وبتاريخ 16/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة والمطعون عليه الأخير من عين النزاع وتسليمها للمطعون عليهم الأربعة الأول، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأنه على فرض صحة واقعة تأجيرها جزءاً من العين المؤجرة إلى المطعون عليه الأخير، فإن هذه الواقعة لم تعد مبرراً للإخلاء ذلك أن المادة 40 (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً لمن يمارس مهنة أو حرفة ولو مغايرة لمهنته أو حرفته، وأن أحكام هذا القانون تتعلق بالنظام العام بما يوجب سريانها بأثر فوري على كافة الوقائع المطروحة على المحاكم طالما لم يصدر فيها حكم نهائي غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من القول بأن المفهوم من عبارة النص سالف البيان وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأنه، أن حق التأجير من الباطن قاصر على المهنيين والحرفيين دون التجار وأن نشاط الطاعنة والمطعون عليه الأخير هو التجارة وليس نشاطاً مهنياً حراً أو حرفياً مما عنته تلك المادة، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون لاستناده إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة مع عدم تعلقه بالنص، وللخطأ في تفسير عبارة النص بقصرها على الحرف غير التجارية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977، من أن حق التأجير مفروشاً قاصر على الأماكن المؤجرة أساساً للسكنى أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف ولا ينصرف إلى المنشآت والمحال العامة والتجارية التي يتم استغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخرى، كان بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة والتي عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب، فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشاً من المالك، والمادة 40 شاملة لجميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً، وأضافت إلى هذه الحالات، البند (ب) منها الذي كان ينص على جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة، ولما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان على مجلس الشعب، رأى أن يكون التأجير لمن يمارس أي مهنة أو حرفة ولو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته، واستقر نص المادة 40 (ب) على وضعه الحالي الذي صدر به القانون وهو "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" مما مفاده أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من استبعاد المنشآت التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع، يكون منبت الصلة بحكم البند (ب) من المادة 40 من القانون. لما كان ذلك وكان التاجر كما عرفته المادة الأولى من القانون التجاري هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له. وإذ جاء نص البند (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عاماً ومطلقاً في أنه يجوز لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، فإنه لا يجوز استبعاد من يتخذ التجارة حرفة له من نطاق تطبيقه، لأن ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص واضحاً وصريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن كل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ذلك وكان هذا النص آمراً، وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به المطعون عليهم الأربعة الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 يخولهم الحق في الإخلاء عملاً بالمادة 23 (ب) منه قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 - قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فيه - فإنه ينطبق عليها بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما كانت الحرفة التي تزاولها الطاعنة بالعين المؤجرة وهي التجارة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وقد أجرت جزءاً منها للمطعون عليه الأخير ليمارس فيها ذات النشاط ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 85 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 بأن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" وأن هذا يفيد استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بتطبيق القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 على النزاع الماثل إلا أنه استند في قضائه إلى حكم المادة 31 منه، لتأجير الطاعنة من باطنها جزءاً من عين النزاع إلى المطعون عليه الأخير دون إذن كتابي صريح من المالك المؤجر، ولم يعمل حكم المادة 40 (ب) من القانون المذكور والتي تمسكت بها الطاعنة على سند من أنها لا تنطبق إلا على المهنيين والحرفيين دون التجار، وأن نشاطها والمطعون عليه الأخير هو التجارة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق