الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 699 لسنة 42 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 99 ص 506

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شبيه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(99)
الطعن رقم 699 لسنة 42 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
المنشآت وفروعها بمحافظة الإسكندرية خضوعها لأحكام التأمين الصحي متى بلغ عدد العمال بأي منها مائة عامل على الأقل. القرار 366 لسنة 1965. المقصود بالقرار 304 لسنة 1966 مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار سالف الذكر.

---------------
أصدر وزير الصحة القرار رقم 56 لسنة 1965 في شأن تحديد المنشآت التي يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1964 النص الآتي "مادة 1 - لا تسري أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التأمين الصحي إلا على المنشآت الموجودة في محافظة الإسكندرية ويبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل" ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 باعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية والتي يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل في حكم المنشأة في شأن سريان نظام التأمين الصحي ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر في حكم المنشأة الفروع الموجودة في محافظة الإسكندرية للمنشآت التي يبلغ مجموع عمالها مائة عامل على الأقل" فساوى بذلك بين المنشأة وفرع المنشأة الموجود في محافظة الإسكندرية في شأن سريان التأمين الصحي وأخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل، وأن القرار 304 لسنة 1966 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - وعلى ما جاء في مادته الأولى - أول يناير 1966، دون أن يغير في موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحي بأن يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون عليهما الأولين الدعوى رقم 6123 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون عليها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - في المطالبة بمبلغ 479.810 جنيهاً وقالت بياناً لها إن المطعون عليها الأولى وجهت إليها خطاباً في 19/ 8/ 1969 بأداء مبلغ 479.810 جنيه بمقولة أنه قيمة اشتراكات التأمين الصحي وغرامات التأخير المستحقة عن عمال فرعها بالإسكندرية بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 366 لسنة 1965، وإذ كان عدد العمال هذا الفرع يقل عن مائة عامل ومن ثم فلا يسري بالنسبة إليه نظام التأمين الصحي، فقد أقامت دعواها بطلبها المتقدم، وبتاريخ 10/ 11/ 1970 قضت المحكمة بعدم أحقية هيئة التأمينات الاجتماعية في المطالبة بمبلغ 469.397 جنيهاً. استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3714 لسنة 87 قضائية وبتاريخ 21/ 6/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته وأبدت رأيها في الموضوع بنفس الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة صحيح، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث لم يختصم في هذا النزاع فإن الطعن ضده بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأولين.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواها على سند من القول بأن القرار الوزاري رقم 304 لسنة 1966 إنما قصد به تعميم انتفاع سائر فروع المنشآت بالإسكندرية أياً كان عدد عمالها بنظام التأمين الصحي، وإذ كان مراد المشرع بالقرار المشار إليه هو تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار الوزاري رقم 366 لسنة 1965 فنص في ذلك القرار على سريان حكم المادة الأولى منه على الفروع التي لم تنتفع بالتأمين الصحي اعتبار من أول يناير سنة 1966، دون أن تتجه إرادته إلى تعميم انتفاع فروع المنشآت بمدينة الإسكندرية بصرف النظر عن عدد عمالها بهذا النظام، لأنه لو صح ذلك لكان مؤداه عدم تطبيق نظام التأمين الصحي على المنشآت التي يقل عدد عمالها عن مائة عامل في حين يكون تطبيقه لازماً على فروع المنشآت التي لا يقل عمالها عن هذا العدد ولا يسوغ أن تكون هذه النتيجة مقصودة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان وزير الصحة قد أصدر القرار رقم 56 لسنة 1965 في شأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي، ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1964.. النص كالآتي:
"مادة (1): لا تسري أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التأمين الصحي إلا على المنشآت الموجودة في محافظة الإسكندرية ويبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل".
ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 باعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية والتي يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل في حكم المنشأة في شأن سريان نظام التأمين الصحي ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر في حكم المنشأة الفروع الموجودة في محافظة الإسكندرية للمنشآت التي يبلغ مجموع عدد عمالها مائة عامل على الأقل،" فساوى بذلك بين المنشأة وفرع المنشأة الموجودة في محافظة الإسكندرية في شأن سريان التأمين الصحي وأخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل، ولما كان القرار رقم 304 لسنة 1961 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار رقم 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - وعلى ما جاء في الأولى - أول يناير سنة 1966، دون أن يغير في موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحي بأن يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل، لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن عدد عمال فرع الشركة الطاعنة بمحافظة الإسكندرية هو أربعة عمال فقط ومن ثم فلا ينطبق عليه قرار وزير الصحة المشار إليه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى على خلاف هذا النظر وأسرى نظام التأمين الصحي على فرع الشركة الطاعنة بمحافظة الإسكندرية حال أنه لا يخضع له، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق