الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 390 لسنة 43 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 100 ص 510

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(100)
الطعن رقم 390 لسنة 43 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة". إعلان "ميعاد المسافة".
ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له. علة ذلك.

--------------
تقضي المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة 16 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة المادة 17 بالنسبة لمن يكون مواطنهم خارج البلاد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، وإذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد وهو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. وإذ كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية وكان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات. ولا يجدي الطاعن التحدي بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا وإعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضه لأن يحكم بسقوطها، ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم........ مدني كلي بنها على المطعون ضدها - ........ - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6414 جنيهاً و500 مليم، وقال بياناً لها أنه كان يعمل مديراً فنياً لفرع الجمعية بينها مقابل أجر شهري قدره ثلاثون جنيهاً بالإضافة إلى عمولة إنتاج بواقع 1.5% من المبيعات وإذ فصل من العمل بغير مبرر فقد أقام دعواه بما يستحقه من أجر وعمولة وتعويض عن الفصل التعسفي، وقيمة ذلك المبلغ المطالب به. وفي 23/ 12/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالحكم. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 حكمت بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها والذي كان يباشر الخصومة عنها، عجل الطاعن الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/ 12/ 1971 وأعلنت للمطعون ضدها في 7/ 12/ 1971، وبجلسة 28/ 12/ 1971 دفع وكيل المطعون ضدها بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة بين تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى وبين تاريخ تعجليها عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات؛ طلب الطاعن رفض الدفع استناداً إلى أنه يقيم بالجمهورية العربية الليبية مما يوجب إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً للمدة المقررة لسقوط الخصومة، وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - وقيد الاستئناف برقم........ قضائية، وبتاريخ 13/ 3/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب أمام محكمة الموضوع رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها، واستند في ذلك إلى أن له طبقاً للقانون إضافة ميعاد مسافة على ميعاد السنة المنصوص عليه بالمادة 134 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بسقوط الخصومة مستنداً إلى أن تعجيل الدعوى يتم بإعلان المطعون ضدها للحضور وأنه متى كان قانون المرافعات لا يسمح بالانتفاع بميعاد المسافة إلا لمن يطلب حضوره دون طالب الحضور فإن المدعي الذي يعجل دعواه يتعين عليه إعلان خصمه خلال مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون المرافعات دون أن يلتمس لنفسه ميعاداً إضافياً للمسافة، هذا في حين أن الانتقال المعني في المادة 16 من قانون المرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين، وإذ يقيم الطاعن في الجمهورية العربية الليبية فقد توافر لديه المانع من موالاة السير في الدعوى فتكون الخصومة بمنأى من السقوط ويكون له أن يضيف ستين يوماً لميعاد السنة المحددة بالمادة 134 من قانون المرافعات عند إعلانه المطعون ضدها بصحيفة التعجيل عملاً بالمادتين 16، 17 مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات التي يستند إليها الطاعن تقضي بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة 16 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع مواطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، لما كان ذلك وكان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة بالمادة 134 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد وهو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي يطلب من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. ولما كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية، وكان محل المطعون ضدها بها فإن لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات - ولا يجدي الطاعن التحدي بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا وإعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن المادة 134 مرافعات إذ نصت على أن: "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي". فإن مؤدى هذا النص أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضه لأن يحكم بسقوطها ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الطاعن على ما هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه قد أودع صحيفة تعجيل الدعوى قلم الكتاب في 2/ 12/ 1971 وأعلنت للمطعون ضدها في 7/ 12/ 1971 بعد إن كان قد مضى على صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ 10/ 11/ 1970 ميعاد يزيد عن السنة مضافاً إليها أقصى ميعاد للمسافة قدرته المادة 16 مرافعات وكانت المطعون ضدها قد دفعت بسقوط الخصومة لهذا السبب أعمالاً لنص المادة 134 مرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بسقوط الخصومة أعمالاً للنص المذكور يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق