جلسة 26 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
---------------
(58)
الطعن رقم 200 لسنة 43 القضائية
عمل "تسكين العاملين".
تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ إلى مرتباتهم. لا يغير من ذلك إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 993 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامهما بأن تدفع له مبلغ 555 ج و40 م، وقال بياناً لذلك أنه يعمل بالشركة بأجر تدرج حتى أصبح في 1/ 7/ 1964 مبلغ 11 ج و960 م شهرياً وأن الشركة قامت بتسوية حالته على الفئة السابعة اعتباراً من هذا التاريخ إلا أنها لم تمنحه أول مربوط هذه الفئة وقدره 20 ج اعتباراً من التاريخ آنف الذكر كما لم تمنحه العلاوة المقررة لتلك الفئة، وأنه إذا رتب له ذلك فرقاً في المرتب قدره 555 ج و40 م حتى تاريخ رفع الدعوى فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 7/ 10/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 19/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 707/ 28 ق وفي 25/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وقال بياناً لذلك إن الحكم جرى في قضائه على أن الطاعن لا يستحق أول مربوط الفئة المالية التي سويت حالته عليها أو العلاوة الدورية المقررة لها إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل الخاصة بالشركة المطعون ضدها، في حين أن التاريخ المقرر لبدء التسكين في شركات القطاع العام هو 1/ 7/ 1964 وهو التاريخ الذي يستحق فيه العامل أول - مربوط الفئة التي سكن عليها طبقاً لجداول التعادل كما تحتسب العلاوة المستحقة بعد هذا التاريخ على أساس العلاوة المقررة للفئة التي سكن عليها، على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الشارع إذ نص في المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والذي بدأ العمل به في 29/ 12/ 1962 على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار... ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية". ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذي تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخي بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 ونص في مادته الأولى على أنه "استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل". فقد أراد رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يوليه سنة 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العمال هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964 ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها منحت الطاعن الذي سويت حالته على الفئة السابعة أول مربوط هذه الفئة اعتباراً من 21/ 7/ 1969 تاريخ اعتماد التعادل كما منحته العلاوة الخاصة بهذه الفئة اعتباراً من 1/ 1/ 1970، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر الشركة على عدم استحقاق الطاعن لأول مربوط الفئة التي سكن عليها والعلاوة المقررة لها إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل الخاصة بها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثاني.
(1) نقض 20/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 704.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق