جلسة 22 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، ومحمد علي هاشم.
-----------------
(49)
الطعن رقم 146 لسنة 44 القضائية
(1) محاماة. نقض.
توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن. عدم وجوب إثبات درجة قيده بجدول المحامين أو رقم توكيله.
(2) عمل. "تسكين العمال".
قاعدة المساواة بين العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز إعمالها للخروج على أحكام التسكين باللائحة 3546 لسنة 1962.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 523 لسنة 1971 بنها الابتدائية على المطعون ضدها طالباً الحكم بتعديل تسكينه إلى وظيفة من الفئة المالية العاشرة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة من 1/ 7/ 1965 إلى 31/ 12/ 1967 وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 والفروق المالية المترتبة على هذه الترقية عن المدة من 1/ 1/ 1968 إلى آخر إبريل 1971 وما يستجد، وقال بياناً لذلك أنه يعمل من 2/ 10/ 1957 بمصنع الصوف بمسطرد التابع للمطعون ضدها بوظيفة عامل غسيل لقاء أجر قدره 12ج و130 م شهرياً وتم تسكينه اعتباراً من 1/ 7/ 1964 بالفئة المالية الحادية عشر، رغم أنه وفقاً لمسمى وظيفته وحجم العمل الذي كان يؤديه يتعين تسكينه بالفئة المالية العاشرة فضلاً عن أنه يستحق هذه الفئة أيضاً إعمالاً لقواعد المساواة بزميله الأحدث منه في العمل... الذي كان يؤدي ذات العمل وسكنته المطعون ضدها بالفئة المالية العاشرة. كما أن الشركة أجرت حركة ترقيات بتاريخ 1/ 1/ 1968 فرقته إلى الفئة المالية العاشرة بينما رقت زميله المذكور إلى الفئة المالية التاسعة، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. بتاريخ 31/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبتاريخ 30/ 10/ 1972 عادت فحكمت - وبعد أن قدم الخبير تقريره - برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 20/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت بها ببطلان صحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها، أن صحيفة الطعن قد خلت من بيان اسم المحامي الذي باشر الطعن ودرجة قيده ورقم توكيله، وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان صحيفة الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..."
وفي الفقرة الثانية على أن "تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وفي الفقرة الأولى من المادة 255 من ذات القانون أن "يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها... وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن...." مفاده أنه ينبغي أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وأن يودع سند وكالته وقت تقديم الصحيفة، وإذ كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي أو رقم توكيله بالصحيفة، وكان البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ... المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الذي أودع سند وكالته عن الطاعن وقت تقديم تلك الصحيفة، فإن الدفع يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الوظيفة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 عودلت بوظيفة من الفئة المالية الحادية عشرة، في حين أن المطعون ضدها قد أخطأت في توصيف الوظيفة التي كان يشغلها وبالتالي أخطأت في تسميتها.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه دفاع قانوني يستوجب تحقيقاً موضوعياً، ولم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يعمل قاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 رغم أن لائحة نظام العاملين الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 توجب أن يستفيد العاملون من النصوص الأكثر سخاء بالنسبة لهم ومنها نص المادة 53 سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة ويصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه أخذاً بتقرير الخبير - أقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على أن تسكينه بالفئة المالية الحادية عشرة في 1/ 7/ 1964 تم صحيحاً طبقاً لقواعد التوصيف والتعادل، وبالتالي لا يستحق الترقية في 1/ 10/ 1968 إلا إلى الفئة المالية التالية وهي العاشرة ومن ثم لا يكون وجه للتحدي بقاعدة المساواة، ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ذلك أنه نسب إلى الطاعن أنه يطلب ترقيته إلى فئتين متتاليتين في وقت واحد، في حين أن طلباته منذ انعقدت الخصومة هي تعديل قرار تسكينه في 30/ 6/ 1964 إلى الفئة المالية العاشرة وأحقيته في الترقية في 1/ 1/ 1968 للفئة التاسعة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى - في خصوص وجه الطعن - تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى، وكان ذلك الوجه منصباً على أسباب الحكم الابتدائي، ولم يقدم الطاعن لهذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية، ومن ثم فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق