الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 1260 لسنة 47 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 118 ص 605

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

-----------------

(118)
الطعن رقم 1260 لسنة 47 القضائية

عمل. قانون.
إعادة تقسيم فئات العاملين بشركات القطاع العام من القانون 61 لسنة 1971. العاملون بالفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، نقلهم إلى المستوى الثالث. عدم سريان ذلك على شاغلي الفئة الثانية عشرة. البحث عن حكمة التشريع. غير جائز.

---------------
قسم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي حل محل اللائحة السالفة الذكر وقد نص في مادته الأولى على أن "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص ونص في مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص في الفقرة السادسة من المادة 79 على أن "ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام. مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61 لسنة 1971 لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 578 لسنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة مصر للتأمين - وطلب الحكم بأحقيته لوظائف المستوى الثالث ببداية مربوطها وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 54 ج قيمة فروق الأجر المستحق له عن المدة من 1/ 10/ 1971 إلى 31/ 12/ 1973 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 12/ 4/ 1964 في وظيفة حارس بأجر شهري قدره 5 ج و600 م وتدرج إلى أن أصبح أجره سبعة جنيهات شهرياً وإذ كان يحق له بموجب القانون رقم 61 لسنة 1971 النقل إلى وظائف المستوى الثالث وبدايته تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 1971/ 1975 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/ 11/ 1975 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 96/ 93 قضائية وبتاريخ 2/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده لربط أدنى المستوى الثالث اعتباراً من 1/ 10/ 1971 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ أربعة وخمسين جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لربط أدنى وظائف المستوى الثالث استناداً إلى ما ذهب إليه من أنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون 61 لسنة 1971 تقضيان بأن يكون لكل وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بالقانون بما يستتبع ضرورة أن تكون وظيفة كل عامل من العاملين في الوحدة الاقتصادية داخلة ضمن إحدى مستويات هذا الجدول فإنه يتعين بالتالي نقل المطعون ضده والذي يشغل وظيفة بالفئة الثانية عشر إلى أدنى وظائف المستوى الثالث بالجدول، غير أنه لما كان القانون رقم 61/ 1971 قد خلا من النص على نقل شاغلي وظائف الفئة الثانية عشر إلى أي من وظائف مستويات الجدول الملحق بهذا القانون، فإن القول بنقل شاغلي وظائف هذه الفئة إلى أدنى وظائف المستوى الثالث من الجدول الملحق بالقانون المشار إليه ينطوي على خلق لمركز قانوني للمطعون ضده بغير سند وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61/ 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي حل محل اللائحة السالفة الذكر وقد نص في مادته الأولى على أن "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص ونص في مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص في الفقرة السادسة من المادة 79 على أن "ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام. مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة على المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61/ 1971 لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده شاغل الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 96/ 93 قضائية القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق