الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 يوليو 2026

الطعون 85898 و 88584 و 89962 لسنة 69 ق.إدارية عليا جلسة 27 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة " الخامسة - موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منير محمـد عبد الفتاح غطاس  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سلامة محمـد عبد الفتاح عرب           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمود سلامة خليل السيد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد أحمد أحمد دويدار  نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عفت محمـد  مفــــوض الدولــــــــــــة

وسكرتارية السيد / عاطف عبد المنعم سالم     سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام 85898و 88584 و 89962 لسنة 69 ق.عليا

المقام أولهما من / هاني عبد المعز محمد أمين

ضد /  1- هند محمد أحمد مصطفي.     2- محمد عبد الفتاح سليم.    3-هالة محمد غصوب بابللي.

4-  محافظ القاهرة  "بصفته".      5-  رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    "بصفته"

6- رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة إدارة التراخيص   "بصفته"

7- هشام طلعت مصطفي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطور العمراني.

8- محمد عبد النبي حنش.

والمقام ثانيهما من / 1-  رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    "بصفته"

        2- رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة          "بصفته"

ضد / 1- هند محمد أحمد مصطفي. 2- محمد عبد الفتاح سليم. -3 هالة محمد غصوب بابللي.

4-  هشام طلعت مصطفي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطور العمراني.

5- هاني عبد المعز محمد أمين.      6- محمد عبد النبي حنش

والمقام ثالثهما من / محمد عبد النبي حنش

ضد /       1-  محافظ القاهرة  "بصفته.    " 2-  رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    "بصفته"

3- رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة إدارة التراخيص   "بصفته"

4- هشام طلعت مصطفي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطور العمراني

5-هاني عبد المعز محمد أمين.     6- هند محمد أحمد مصطفي

7 - محمد عبد الفتاح سليم.        8- هالة محمد غصوب بابللي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة)

في الدعوي رقم 68602لسنة76ق بجلسة 24-1-2023

الإجراءات

بتاريخ 16-3-2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 85898لسنة69ق.عليا، وذلك طعناً على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثارعلي النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم ۲۰٤لسنة۲۰۲۱ والصادر بقبول التصالح عن أعمال مخالفة البناء والقضاء مجدداً بتأييد القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وبتاريخ 23-3-2023 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 88584لسنة69ق.عليا ، وذلك طعناً على الحكم المشار إليه بالمنطوق سالف البيان.

     وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بذات الطلبات الواردة بالطعن رقم 85898 لسنة69ق.عليا، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

وبتاريخ 29-3-2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 89962لسنة69ق.عليا، وذلك طعناً على الحكم المشار إليه.

وطلب الطاعــن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكـم بـــذات الطلبات الـــــواردة بالطعن رقم 85898 لسنة69ق.عليا، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعون الماثلة.

وجرى تداول نظر الطعون أمام الدائرة الخامسة عليا "فحص الطعون" حيث قررت إحالتهم إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوع " وتدوول نظر الطعون أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2-3-2024 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إنه عن شكل الطعون فقد أقيمت في الميعاد القانوني وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهم  (هند محمـد أحمد مصطفي ومحمـد عبدالفتاح سليم وهالة محمد غصوب بابللي ) أقاموا دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7-9-2021 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر لصالح المدعي عليهما الخامس والسادس  في الطلب رقم ۲۰٤لسنة۲۰۲۱ بقبول التصالح عن أعمال مخالفة تغيير استخدام وتعديل معماري بدور البدروم وبناء بدون ترخيص لغرف بالبدروم وبالردود وتعديل معماري وإنشائي وإضافة سلم دوبلكس يصل بين البدروم والأرضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة هذه المخالفات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0

وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن المدعي عليه السادس قام بتغيير استخدام وتعديل معماري بدور البدروم وبناء بدون ترخيص غرف بالبدروم بالردود وتعديل معماري وإنشائي بإضافة سلم دوبلكس يصل بين البدروم والدور الأرضي بالعقار رقم ٣٨ المرحلة السادسة مجموعة ١٨-  مدينة الرحاب التجمع الأول وتقدم بطلب قيد برقم ٢٠٤ بتاريخ 12/4/2021 بالتصالح علي تلك المخالفات وقد قبلت الجهة الإدارية الطلب وينعي المدعون علي قرار الجهة الإدارية مخالفته لصحيح حكم القانون واستعمال المدعي عليه السادس الغش والتدليس عن قصد مما حرم  المدعين من استغلال مشتراهم طبقاً  للقانون والعقود المبرمة بينهم وبين المدعي عليه الخامس وأن تلك المخالفات التي قام بها المدعي عليه السادس يتوافر بها الخطر الداهم للبناء وله أبلغ الضرر علي المدعين، وأقاموا الدعوي الماثلة بغية الحكم لهم بالطلبات المشار إليها.

وجرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 24-1-2023 قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي النحو المبين بالأسباب، وقد شيدت المحكمة قضائها - بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم ۱۷لسنة۲۰۱۹ والمعدل بالقانون رقم ١لسنة۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷لسنة۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها - على أن الثابت من الأوراق أن المدعيين يمتلكوا وحدات سكنية بالعقار رقم ۳۸ مجموعة ۱۸ المرحلة الثالثة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وقام المدعي عليهما الخامس والسادس والمالكيين لوحدات بذات العقار بعمل بعض المخالفات بالعقار محل التداعي تمثلت في " القيام بتغيير استخدام وبتعديل معماري بدور البدروم وكذلك بناء بدون ترخيص لغرفة بالبدروم وبالردود ومطابق للاشتراطات وكذا القيام بتعديل معماري وإنشائي بإضافة سلم دوبلكس يصل بين البدروم والدور الأرضي وتقدم المدعي عليهما الخامس والسادس بطلب تصالح إلى الهيئة المدعي عليها وقد قامت الهيئة المدعي عليها بقبول التصالح عن تلك المخالفات وبموجب القرار المطعون فيه رقم ۲۰٤لسنة۲۰۲۱ وقد تضرر المدعون من صدور هذا القرار وتقدموا بعده شكاوي إلي الجهة الإدارية المدعي عليها لتصحيح تلك الأوضاع إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لهم ولما كان الثابت أن القانون رقم ۱۷لسنة۲۰۱۹ المعدل بالقانون رقم ١لسنة۲۰۲۰ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قد أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹لسنة۲۰۰۸ إلا أنه قد أورد في المادة الثانية من مواد القانون عده حالات حظر فيها التصالح منها النص علي عدم جواز التصالح في المخالفات التي يتم التعدي فيها علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سالف البيان في البند ۳/ وضرورة وجود عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة علي تقديم طلب التصالح ولما كانت الأوراق قد جاءت خالية من ثمة ما يفيد وجود عقد موثق بالشهر العقاري بين المدعين وبين المدعي عليهما الخامس والسادس بالموافقة علي تقديم طلب التصالح باعتبار أن بعض تلك المخالفات التي تم ارتكابها وتم تقديم طلب للتصالح عليها وتم قبول التصالح قد تم التعدي علي حقوق الارتفاق حيث إنه تم التعدي على الأجزاء المشتركة بالعقار محل التداعي منع الآخرين من الاستفادة بتلك الأجزاء المشتركة بالإضافة إلى أنها تؤثر علي المظهر العام والحقوق التي للغير علي هذه الأجزاء المشتركة ويكون من شأنها التأثير علي السلامة الإنشائية للعقار الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بقبول التصالح رغم ثبوت أن المخالفات التي تم ارتكابها والتصالح عليها بها تعدي علي حقوق الارتفاق بالمخالفة لأحكام القانون وقد صدر دون سند من الواقع أو القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال لما كانت عليه علي نفقة المخالف .

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين لذا فقد أقاموا الطعون الماثلة استنادًا إلى : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعون المرفقة بملف الدعوي .

وحيثُ إنه عن الموضوع فإن المشرع بموجب أحكام القانون رقم ۱۷لسنة۲۰۱۹ والمعدل بالقانون رقم ١لسنة۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷لسنة۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حظر التصالح على المخالفات التي تتعلق بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١لسنة۲۰۱۹ بتاريخ ۸ يوليو ۲۰۱۹ وفقاً لتعديلاتها بالقرار ۸۰۰لسنة۲۰۲۰ الصادر في ۳۱ مارس ۲۰۲۰، والقرار ٩٣٦لسنة۲۰۲۰ الصادر في ۲۳ أبريل ۲۰۲۰ وتنص المادة (۳) من اللائحة علي أن : " يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (٤) من هذه اللائحة، ومرفقاً به المستندات الآتية:

(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب .(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى .(ج) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية (و) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رأت محكمة الطعن أن أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده؛ فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه، وأن تحيل إلى ما جاء به، سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي أقيم عليها، وأن تعتبره مكملاً لقضائها، دون حاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالاً.

   وبناء على ما تقدم وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلي إلغاء القرار المطعون فيه، لأسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم (هند محمد أحمد مصطفي ومحمد عبد الفتاح سليم وهالة محمد غصوب بابللي) يمتلكون وحدات سكنية بالعقار رقم ۳۸ مجموعة ۱۸ المرحلة الثالثة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وقام الطاعنان (هاني عبد المعز محمد أمين ومحمد عبدالنبي حنش) بعمل بعض المخالفات بالعقار محل التداعي تمثلت في " القيام بتغيير استخدام وبتعديل معماري بدور البدروم وكذلك بناء بدون ترخيص لغرفة بالبدروم وبالردود وكذا القيام بتعديل معماري وإنشائي بإضافة سلم دوبلكس يصل بين البدروم والدور الأرضي وتقدما بطلب تصالح إلى هيئة المجتمعات العمرانية التي قامت بقبول التصالح عن تلك المخالفات وقد خلت الأوراق من وجود عقد موثق بالشهر العقاري بين المطعون ضدهم المشار إليهم والطاعنين سالفي الذكر بالموافقة علي تقديم طلب التصالح باعتبار أن بعض تلك المخالفات التي تم ارتكابها تمت بالتعدي علي حقوق الارتفاق حيث إنه تم التعدي على الأجزاء المشتركة بالعقار محل التداعي ومنع الآخرين من الاستفادة بتلك الأجزاء المشتركة بالإضافة إلى أنها تؤثر علي المظهر العام والحقوق التي للغير علي هذه الأجزاء المشتركة ويكون من شأنها التأثير علي السلامة الإنشائية للعقار الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بقبول التصالح رغم ثبوت أن المخالفات التي تم ارتكابها والتصالح عليها بها تعدي علي حقوق الارتفاق بالمخـالفة لأحكـام القانون وقــد صــدر دون موافقة أصحاب حقـوق الارتـفاق

وعلي ذلك فإن قرار الجهة الإدارية بقبول التصالح يعد قرارًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعلي ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسباباً لقضائها الماثل، وعلي ذلك يكون الحكم المطعون فيه جديراً بالتأييد محمولا علي أسبابه  وتكون الطعون المقامة عليه في غير محلها جديرة بالرفض.

وحيث إنه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة(270) من قانون المرافعات.

"فلهـــذه الأسبـــاب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 18 شوال لسنة 1445هجرية الموافق 27 إبريل لسنة 2024 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق