الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 944 لسنة 47 ق جلسة 29 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 72 ص 360

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى، أحمد كمال سالم.

----------------

(72)
الطعن رقم 944 لسنة 47 القضائية

(1) تقادم. حكم. ملكية.
الحكم المقرر لحق الملكية. عدم سقوطه بالتقادم. اعتباره منتجاً لأثره ولو لم ينفذه. عدم جواز إطراحه إلا إذا توافرت بعد صدوره شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية. تقادم.
حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.

--------------
1 - حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفذ، ولا يجوز إطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة استناداً إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الادعاء باكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور في 18/ 1/ 1960، وأن التقادم انقطع برفع تلك الدعوى وظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 والذي منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة ومنها الشركة المطعون عليها، بالتقادم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1843 لسنة 1975 كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليها (شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو) وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى الأرض الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضها له في الانتفاع بها، استناداً إلى أنه اكتسب ملكية الأرض بوضع اليد عليها مدة تزيد عن خمسين عاماً، وأنه وإن كانت المطعون عليها قد استصدرت ضده حكماً في الدعوى رقم 1981 لسنة 1959 كلي القاهرة بتثبيت ملكيتها إلى هذه الأرض إلا أنها لم تنفذ الحكم منذ صدوره في 18/ 10/ 1965 حتى 18/ 1/ 1975، واستمر الطاعن يضع يده على الأرض بنية التملك طوال هذه المدة فاكتسب ملكيتها بتقادم جديد بعد صدور ذلك الحكم. وفي 28/ 10/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3476 سنة 92 ق القاهرة. في 19/ 4/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأنه اكتسب ملكية الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 681 لسنة 1959 كلي القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية الشركة المطعون عليها للأرض وأن الحكم المذكور سقط لعدم تنفيذه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره في 18/ 1/ 1960 واستدل الطاعن على دعواه بمستخرجات من سجلات محافظة القاهرة تفيد وضع يده على الأرض من سنة 1940 إلى سنة 1970، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف دلالة هذه المستندات، ورفض الدعوى استناداً إلى أن حجية ذلك الحكم تحول دون تمسك الطاعن بتملك الأرض قبل صدوره في 18/ 1/ 1960 وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي منع تملك أموال الشركات المؤممة بالتقادم، في حين أنه لا مجال لإعمال حجية الحكم المشار إليه لسقوطه بالتقادم بعدم تنفيذه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره، ولأن الطاعن اكتسب الملكية بالفعل قبل صدور الحكم المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره بغض النظر عن أي تنفيذ له. ولا يجوز إطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة استناداً إلى أن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1681 لسنة 1959 كلي القاهرة تمنعه من الادعاء باكتساب الملكية قبل صدور الحكم المذكور في 18/ 1/ 1960. وأن التقادم انقطع برفع تلك الدعوى وظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها. وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 والذي منع تملك الأموال المملوكة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة (ومنها الشركة المطعون عليها) بالتقادم، لما كان ما تقدم جميعه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه بعد أن حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم قدم الطاعن طلباً لإعادتها للمرافعة للاطلاع وتقديم باقي مستنداته، ورفضت المحكمة هذا الطلب استناداً إلى أن محاميه طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم، مع أنه لم يطلب ذلك وإنما طلب التأجيل للاطلاع، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن فتح باب المرافعة في الدعوى للاطلاع أو تقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم بعد حجز الدعوى للحكم طلباً بإعادتها للمرافعة للاطلاع وتقديم باقي مستنداته فلم تجبه محكمة الاستئناف إلى طلبه لما رأته من أن "الفرصة كانت سانحة أمامه منذ أن أقام استئنافه وبجلسات المرافعة التي مثل فيها وبجلسة المرافعة الأخيرة التي طلب فيها الحاضر عنه حجز الاستئناف للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرات" وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه بالجلسة الأخيرة التي نظر فيها الاستئناف طلب التأجيل للاطلاع ولم يطلب حجز الدعوى للحكم. فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات وضع يده على الأرض موضوع النزاع، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب استناداً إلى عدم جدواه بعد أن حكم للمطعون عليها في الدعوى رقم 1681 - لسنة 1959 كلي القاهرة بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض، وهو ما لا يكفي للرد على ما تمسك به الطاعن من وضع يده على الأرض المدة الطويلة قبل صدور ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى استبان لمحكمة الموضوع أن طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو ندب خبير غير منتج وأن لديها من الاعتبارات ما يكفي للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، فإنه لا عليها إن هي لم تستجب لهذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه تناول الرد على دفاع الطاعن المستند إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو ندب خبير لإثبات وضع يده على الأرض المدة الطويلة قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 1681 لسنة 1959 بقوله "إن استناد المستأنف (الطاعن) إلى حيازته للعين موضوع النزاع في مدة سابقة على صدور الحكم رقم 1681 لسنة 1959 مدني كلي القاهرة في غير محله لأن هذا الحكم حسم النزاع بشأن الملكية وادعاء تملك المستأنف بوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم فلا جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو القضاء بندب أهل الخبرة لإثبات وضع اليد السابق على 18/ 1/ 1960 تاريخ صدور الحكم سالف الذكر." وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق