محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاصم عبد الجبار " نائب رئيس
المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم و محمود عبد
الرحمن وأحمد محمد سليمان و عمر يس سالم " نواب رئيس المحكمة " .
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عبد الشكور .
وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 3 من نوفمبر سنة
2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19264 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
النيابة العامة "طاعنة"
ضد
...... "مطعون ضده"
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2٦212 لسنة
2018 جنايات قسم المطرية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2696 لسنة 2018) بأنه في
غضون شهر فبراير لعام 2017 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة:
بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئول عن
مصنع العربي للدخان تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً
بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مجال تجارة المعسل ومشتقاته في غضون شهر فبراير
لعام 2017 وذلك بأن حاز سلعة من السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 67
لسنة 2016 المعسل بقصد الإتجار ودون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة "
البندرول " والتي صدر بشأنها قرار من وزير المالية المختص بوضع هذه العلامة
عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٩ عملا بالمواد
١ ، ٢ ، ٣/١ ، ٥، ١٠ /بند أولا ، ١١ ، ٣٦/١ ٣٩/أ ، ٤١ ، ٤٣، ٦٧ ، ٦٨/١٧ ، ٦٩ ، ٧٠
والبند أولا / ١ من الجدول المرافق للقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بمعاقبة المطعون ضده
بتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة السلعة المضبوطة.
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من
سبتمبر لسنة 2019 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها محام
عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون
ضده بجريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
، ذلك أنه أوقع عليه عقوبة الغرامة وأغفل القضاء بالعقوبة التكميلية بإلزامه بأداء
الضريبة الأصلية والإضافية استناداً لنص المادتين 31/3 ، 67/1 من القانون رقم 67
لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده
بوصف أنه بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئول عن
مصنع العربي للدخان تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً
بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مجال تجارة المعسل ومشتقاته في غضون شهر فبراير
لعام 2017 وذلك بأن حاز سلعة من السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 67لسنة
2016 "المعسل" بقصد الإتجار ودون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة
البندرول والتي صدر بشأنها قرار من وزير المالية المختص بوضع هذه العلامة عليها .
وبتاريخ 20/8/2019 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة " أحمد محمد
عباس السيد " بتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة السلعة المضبوطة وألزمته
المصاريف الجنائية . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك
، وكانت المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة
وطبقاً للنص المعمول به في تاريخ الواقعة تنعي على أنه "مع عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة
الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على
الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة
الإضافية " ولما كانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده هي جريمة التهرب
الضريبي ، فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس والغرامة ، أو إحداهما بالإضافة إلى
الضريبة والضريبة الإضافية ، ومن ثم ، فإن الحكم المطعون فيه إن عاقب المطعون ضده
بالغرامة عشرة آلاف جنيه وأغفل القضاء بإلزامه بأداء الضريبة الأصلية والإضافية
الواجب القضاء بها قانوناً وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على
مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح
المحكمة الخطأ بإضافة عقوبة إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الأصلية وقيمتها
616155 جنيهاً "ستمائة وستة عشر ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيهاً"
والضريبة الإضافية بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، دون حاجة إلى تحديد
جلسة لنظر الموضوع ، مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات أثر في الحكم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون
فيه بإضافة عقوبة الإلزام بالضريبة الأصلية والإضافية بالإضافة إلى عقوبة الغرامة
المقضي بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق