باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال محمد عبد الله
الجندى و صابر جمعة نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم
بريك .
وأمين السر السيد / حازم خيرى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاربعاء 28 من شوال سنة 1442ه
الموافق 9 من يونيه سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2020 قضائية.
المرفوع من
النيابة العامة ( بطلب تعيين محكمة مختصة )
ضد
.......
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 17456 لسنة
2019 مركز الجيزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4060 لسنة 2019 جنوب الجيزة )
بوصف أنه في خلال الفترة من يوليه سنة 2017 حتى ديسمبر سنة 2017 بدائرة مركز
الجيزة محافظة
الجيزة ...
بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة
تهرَّب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبيَّنة قدراً بالأوراق عن نشاطه (
استيراد ) وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في
المواعيد المقررة على النحو المبيَّن بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت ، غيابياً ، في 19 من فبراير سنة 2020 بعدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه .
فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح التهرب الضريبي لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت ، غيابياً ، فى 9 من نوفمبر سنة 2020 بعدم
اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها بحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها
فيها ومنها إرسالها الي محكمة الجنايات المختصة .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة
للفصل في الدعوى في 16 من يناير سنة 2021 .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ مبنى طلب النيابة العامة أنَّ كلاً من محكمتي جنايات
الجيزة ومحكمة جنح التهرب الضريبي قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع
الطلب ممَّا ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض
لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنَّ البيَّن من الأوراق أنَّ النيابة العامة قدمت المتهم / .......إلى
محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته بوصف أنه قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد
الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون
الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً
والمبيَّنة قدراً وقيمة بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 3/1 ، 10/1 ، 31 ،
67 ، 68/2 ، 70 من القانون رقم 67 لسنة ۲۰۱6 بإصدار قانون الضريبة على القيمة
المضافة ولائحته التنفيذية ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 19 من شهر فبراير سنة ۲۰۱۹
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، تأسيساً
على أنَّ المادة 67 من القانون من القانون رقم 67 لسنة ۲۰16 السالف بیانه تعاقب
على التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات
ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي عقوبة الجنحة ومن
ثمَّ تخرج الدعوى من نطاق اختصاص محكمة الجنايات ، وإذ قدمت الأوراق إلى محكمة جنح
التهرب الضريبي فقضت بتاریخ 9 من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى تأسيساً على أنَّ الواقعة جناية ، فتقدمت النيابة العامة بهذا الطلب لتعيين
المحكمة المختصة بنظر الدعوى والفصل فيها . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمتا جنايات
الجيزة وجنح التهرب الضريبي قد تخلیتا بقضاء بهما سالفي البيان عن اختصاصهما بنظر
موضوع الدعوى ، وقد غدا قضاء كل منهما على ما يبين من المفردات نهائية فإنه يتوافر
بذلك قيام حالة التنازع السلبي بينهما في الاختصاص الذي يستوجب الركون إلى محكمة
النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقا لنص المادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية ،
لما كان ذلك ، وكانت المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون
الضريبة على القيمة المضافة تنص على : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص
عليها في قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . " ولمَّا كانت العقوبة المقررة
لتلك الجريمة بالوصف الذي رُفعت به الدعوى على المتهم سالف الذكر لتهربه من أداء
قيمة الضريبة المضافة هي السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس
سنوات ، ومن ثمَّ ، فإنَّ هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة
تعتبر من الجنايات العادية . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ محكمة جنايات الجيزة
تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
، ويتعيَّن ، من ثم ، قبول الطلب المقدَّم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات
الجيزة للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظر
الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق