برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة
ومحمد بدر عزت.
-----------
- 1 ضرائب "التقادم الضريبي"
"الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة
المدين.
إذ كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً
أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط.
- 2 ضرائب "التقادم الضريبي"
"الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
وجوب تقديم الجهة المطعون ضدها لمصلحة الضرائب كشفاً بالتغييرات
المستجدة على ضرائب مرتبات العاملين لديها والسابق إخطارها بها خلال الشهرين
الأولين من كل عام. م 32 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. سقوط حق المصلحة
في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من هذا التاريخ. الربط عن عناصر مخفاة. سريان
التقادم بالنسبة له من تاريخ علم المصلحة بذلك. م 97 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146
لسنة 1950 المقابلة للمادة 174/1 ق 157 لسنة 1981.
إذ كان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة
1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين الأولين
من كل عام كشفا متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق
تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص العاملين
أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت لكل منهم
في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة
في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً ، وبعد أن حددت
المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 – المقابلة
للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 -أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب
بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من
ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر
منه – وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق
احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه
المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب
بمزاولة النشاط.
- 3 ضرائب "التقادم الضريبي"
"الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة ".
عدم تقديم المطعون ضدها الكشف سالف البيان عن سنتي 1981، 1982. مؤداه.
عدم اتصال علم مصلحة الضرائب بالبيانات المستجدة. إخطار المصلحة لها بفروق الضريبة
بتاريخ 1988. أثره. بدء سريان التقادم الخمسي من هذا التاريخ. مخالفة الحكم
المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم لمأمورية الضرائب
المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة بالبيانات التي تم على
أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى
المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ 14/2/1988 فإن تقادم الضريبة
عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد
اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت المطعون ضدها بسداد فروق ضريبة
المرتبات والأجور والغرامات المستحقة على مرتبات وبدلات العاملين لديها عن السنوات
من 1981 إلى 1986 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات
عن سنوات المحاسبة إلى مبلغ 587013 جنيه، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم .....
لسنة 1990 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة
خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 بتأييد القرار
المطعون فيه. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق
القاهرة، وبتاريخ 22 من يونيه سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة
المطعون فيه وسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة عن عامي 1981، 1982
بالتقادم. طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حق المصلحة الطاعنة في دين الضريبة
المستحقة عن عامي 1981، 1982 بالتقادم الذي يسري اعتباراً من نهاية الأجل المحدد
لتقديم الإقرار رغم أن الضريبة محل النزاع تتعلق بفروق ضريبة المرتبات المستحقة
على العاملين بالمؤسسة المطعون ضدها والتي تبدأ مدة التقادم فيها من تاريخ تقديم
كشف متضمن التعديلات الواجب إدخالها على البيانات السابق تقديمها في السنة السابقة
والمبالغ التي صرفت للعاملين بها ومقدار الضريبة المستحقة عنها وذلك خلال الشهرين
الأولين من كل عام أو من تاريخ علم المأمورية بتلك البيانات بصورة قاطعة بما يعيب
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة
بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في
ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم
حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 32 من قرار وزير المالية
رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 على الجهات المبينة بالمادة سالفة الذكر أن تقدم خلال الشهرين
الأولين من كل عام كشفاً متضمناً كافة التعديلات الواجب إدخالها على البيانات
السابق تقديمها والتي تتعلق بالتغيرات التي استجدت خلال السنة السابقة في أشخاص
العاملين أو العمال أو في مقدار المبالغ التي تصرف لهم والمبالغ الفعلية التي صرفت
لكل منهم في السنة الماضية ومقدار الضريبة المستحقة فضلاً عن المبالغ الخاضعة لهذه
الضريبة في السنة الماضية حتى يتسنى للمأمورية تسوية الضريبة نهائياً، وبعد أن
حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 -
المقابلة للمادة 174/1 من القانون 157 لسنة 1981 - اجل التقادم المسقط لحق مصلحة
الضرائب بخمس سنوات جري نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على
التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في
المادة 47 مكرر منه – وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو
استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة – من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة
وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة
الضرائب بمزاولة النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم
تقدم لمأمورية الضرائب المختصة الكشف المشار إليه ولم يتصل علم المصلحة الطاعنة
بالبيانات التي تم على أساسها تسوية الضريبة إلا عند إجراء فحص ضريبة المرتبات
والأجور للعاملين لدى المطعون ضدها فأخطرتها بالفروق المستحقة عليهم بتاريخ
14/2/1988 فإن تقادم الضريبة عن سنتي 1981، 1982 لا يبدأ سريانه إلا من هذا
التاريخ بما لا يكون معه التقادم قد اكتمل بالنسبة لهاتين السنتين، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا
الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
هذا الشق من الاستئناف رقم ..... لسنة 111 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق