الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 886 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 356 ص 1923

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، وسعد حسين بدر، ووليم رزق بدوي.

--------------

(356)
الطعن رقم 886 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم". حكم. استئناف.
نقض الحكم كلياً. أثره. زوال الحكم الاستئنافي المنقوض دون الحكم الابتدائي. لمحكمة الاستئناف من بعد الإحالة إلى الحكم الابتدائي.
(2) تزوير. حكم. استئناف.
النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير. غير جائز. علة ذلك.
(3) نقض. "سبب جديد".
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، فيعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الاستئنافي القاضي بتأييده، لما كان ذلك، فإن قضاء محكمة النقض ينقض الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة.... لا يمس الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة....... إن هو أحال إليه في أسبابه، ولا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة........ إن هو أحال إلى الحكم الأول ويكون النعي على كلا الحكمين بالبطلان على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغي أن يتم قبل أن تنتهي هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد انتهت بالفعل. فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور الحكم الابتدائي بالرد والبطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير.
3 - إذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت بالكتابة استناداً إلى قيام مورث المطعون عليهما الأولى والثانية بتحرير صلب العقد يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة التحدي به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد مورث المطعون ضده عليهما الأولى والثانية الدعوى رقم 34 سنة 1965 كلي الزقازيق طالبة الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1964 والمتضمن بيعه لها العقار المبين بصحيفة الدعوى. ادعى البائع تزوير العقد وفي 28/ 12/ 1965 قضت محكمة أول درجة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على توقيعه على ورقة استكتابه. تدخلت المطعون عليها الثالثة في الدعوى منضمة إلى المدعى عليه في طلب رفضها. وبعد أن قدم قسم أبحاث التزييف والتزوير تقريره قضت المحكمة في 28/ 3/ 1967 برد وبطلان عقد البيع وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 10 ق الزقازيق وبتاريخ 6/ 5/ 1968 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض، وقيد طعنها برقم 343 لسنة 38 ق. وفي 14/ 1/ 1974 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة مؤسسة قضاءها على أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معاً. وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة في 5/ 3/ 67 في الادعاء بالتزوير بتأييد الحكم المستأنف وحددت جلسة لنظر الموضوع، وفي 4/ 5/ 1977 قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما اشتمل عليه منطوقه من قضاء برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في كلا الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكمين المطعون فيهما البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الأول الصادر في 5/ 3/ 1977 في الادعاء بالتزوير قضى بتأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشي أسباباً جديدة في حين أن ذلك الحكم قد زال بقضاء محكمة النقض في 14/ 1/ 1974 بنقض الحكم الاستئنافي الذي صدر بتأييده نقضاً كلياً وبذلك يكون الحكم قد أحال على حكم ابتدائي لا وجود له بما يبطله، كما أن الحكم الصادر في 4/ 5/ 1977 قد أحال في أسبابه على الحكم الأول وبذلك يكون قد أحال على حكم باطل فيلحقه البطلان بالتبعية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً زوال ذلك الحكم وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، فيعود لمحكمة الاستئناف سلطاتها المطلق على الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم الاستئنافي القاضي بتأييده. لما كان ذلك، فإن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 6/ 5/ 1968 لا يمس الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه الصادر فيه الصادر بجلسة 5/ 3/ 1977 إن هو أحال إليه في أسبابه، ولا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 4/ 5/ 77 إن هو أحال إلى الحكم الأول، ويكون النعي على كلا الحكمين بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 5/ 3/ 1977 مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلبها إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير وأسس قضاءه على أنه طلب احتياطي في حين أن المحكمة وقد قضت برفض الطلب الأصلي وهو الحكم بتزوير الورقة المطعون فيها فقد كان عليها أن تعرض لهذا الطلب الاحتياطي دون أن يكون لها خيار في قبول إنهاء الإدعاء بالتزوير أو عدم قبوله، إذ هي ملزمة بأن تقضي بإنهائه عملاً بحكم المادة 57 من قانون الإثبات للنزول عن التمسك بالمحرر المدعى بتزويره وإذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 57 من قانون الإثبات على أن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغي أن يتم قبل أن تنتهي هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد انتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور الحكم الابتدائي بالرد والبطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا الطلب وخلص إلى رفضه فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 6/ 5/ 1977 مخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنه قضى برفض طلبها إثبات عقد البيع بالبينة لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة مستمد من تحرير مورث المطعون عليهما الأولى والثانية لصلب العقد وأقام الحكم قضاءه وعلى أن ذلك يتعارض مع سبق القضاء برد وبطلان العقد في حين أن أركان مبدأ الثبوت بالكتابة متوافرة بما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب مخالفاً للثابت في الأوراق ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة طلبت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم فيها إثبات حصول البيع بالبينة وأسست طلبها على أن قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أورد في تقريره وجود تشابه في بعض الحروف عند إجراء المضاهاة على التوقيع يكون في تقديرها مبدأ ثبوت بالكتابة، ورفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب وأقامت قضاءها برفضه على تخلف أركان مبدأ الثبوت بالكتابة لسبق القضاء برد وبطلان الورقة التي تؤسس الطاعنة طلبها عليها، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت الكتابة استناداً إلى قيام مورث المطعون عليهما الأولى والثانية بتحرير صلب العقد يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة التحدي. أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق