الوقائع المصرية - العدد 166 (تابع) - فى 26/ 7/ 2004
وزارة الداخلية
قرار رقم 12025 لسنة 2004
ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 154 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يتبع فى التمتع بالجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية المولودين من أب غير مصرى الإجراءات التالية:
أولاً - تقدم طلبات التمتع بالجنسية المصرية لهؤلاء الأولاد المولودين بعد العمل بالقانون المشار إليه، أو زوالها بالتخلي عنها، أو ردها طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه، إما إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بالقاهرة وخارجها والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج، لاستصدار قرار وزير الداخلية اللازم بذلك، وإما إلى مكاتب السجل المدنى التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لتقرير الجنسية المصرية لهم فى شهادات ميلادهم أو فى أية وثائق مدنية أخرى.
ثانيا - يعلن أولاد الأم المصرية من أب غير مصرى المولودين قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وزير الداخلية برغبة كل منهم فى التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر كل منهم مصريًا بصدور قرار وزير الداخلية بذلك، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ إعلان الرغبة دون صدور قرار مسبب بالرفض. ويترتب على ذلك تمتع الأولاد القصر بالجنسية المصرية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بتلك الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
ثالثا - إذا توفى من ولد لأم مصرية من أب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون فيكون لأولاده حق التمتع بالجنسية المصرية وفقًا للإجراءات السابقة.
رابعا - يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية أو زوالها بالتخلى عنها، بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.
خامسا - للقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية بالتخلي عنها، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
سادسا - يكون تقديم الطلبات المشار إليها بالفقرات السابقة طبقًا للنموذج المرفق صورتها بذلك القرار.
مادة 2 - تحال جميع الطلبات المقدمة لإعمال أحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية (قسم الجنسية) لاتخاذ اللازم بشأنها فى ضوء القواعد الواردة فى نصوص ذلك القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا في 25/ 7/ 2004
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق