الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 554 لسنة 48 ق جلسة 16 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 102 ص 526

جلسة 16 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود، ويحيى الرفاعي.

----------------

(102)
الطعن رقم 554 لسنة 48 القضائية

عمل. "تسكين العمال". دعوى. "الطلبات فيها". حكم.
إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.

----------------
إذ كانت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة اعتبار من 30/ 6/ 1964 تقوم على شغله وظيفة مقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور وقد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لانتفاء أساس هذا الطلب - لما كان ذلك - وكان الطاعن قد نفى في مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة مساعد المقرر لها الفئتين الحادية عشرة والعاشرة فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تعرض لاستحقاق الطاعن العاشرة ما دام هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1974 عمال كلي الإسكندرية وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالشركة المطعون ضدها سنة 1963 مهنة سروجي وكانت له خبرة سابقة في هذا العمل وعند إجراء التسكين في الشركة جرى تسكينه في الفئة الحادية عشر مع أن زملائه الأحدث في التعيين بالشركة والأقل خبرة جرى تسكينهم في الفئة التاسعة ورقوا بعد ذلك إلى الفئة الثامنة وطلب الطاعن الحكم له بأحقيته للفئة التاسعة في وظائف الشركة الفنية اعتباراً من 1/ 10/ 1964 وفي الترقية إلى الفئة الثامنة في الترقيات التي أجرتها الشركة المطعون ضدها خلال الفترة من سنة 67 إلى سنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار مالية قدرها 400 ج وما يستجد حتى يحكم في الدعوى - ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 12/ 5/ 1977 بقبول الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الشركة المطعون ضدها وبسقوط حق الطاعن في فرق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 20/ 11/ 1972 وبأحقية الطاعن للفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 512 ج و40 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 453/ 33 كما استأنفت الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 446/ 33 ق ومحكمة استئناف الإسكندرية أمرت بضم الاستئنافين فيصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28/ 1/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قد أغفل تحصيل واقعة جوهرية من وقائع الدعوى وهي أنه بعد أن عين الطاعن في وظيفة مساعد سروجي اجتاز امتحاناً عقدته الشركة المطعون ضدها بتاريخ 9/ 11/ 1963 للتعيين في وظيفة سروجي، وإذ كان تعيينه في الشركة في أدنى الدرجات فإن هذا الامتحان لابد وأن يكون لشغل مهنة سروجي واستحقاقه الفئة المقررة لها ولم تنازع الشركة المطعون ضدها أنه كان يشغل وظيفة سروجي وإنما نازعت في استحقاقه الفئة المقررة لها لعدم اكتمال مدة خدمته، وقد أغفل الحكم المطعون فيه تحصيل ذلك رغم ثبوته في تقرير الخبير كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بأنه شغل وظيفة سروجي فعلاً قبل إجراء التسكين وأنه اجتاز امتحاناً لشغل الوظيفة وهو ما يترتب عليه أحقيته في التسكين على الفئة المقررة لها مما يعيب الحكم فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في مدونات الحكم المطعون فيه من أن الطاعن كان يشغل منذ تعيينه بالشركة في 1/ 8/ 1963 وفي وقت إجراء التسكين في 30/ 6/ 1964 وظيفة مساعد سروجي ولا يوجد أصل في الأوراق لما يثيره الطاعن من اجتيازه امتحاناً للتعيين في وظيفة سروجي، لما كان ذلك. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على عدم استحقاقه للفئة التاسعة التي طالب بها لأنه لم يشغل وقت إجراء التسكين بالشركة وظيفة سروجي بل وظيفة مساعد سروجي - وهذا الأساس لم يكن يقتضيه رفض الطاعن بل أحقيته في الفئة العاشرة وهو طلب يندمج في الطلب الذي أقام به دعواه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 تقوم على شغله وظيفة سروجي المقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور وقد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لانتفاء أساس هذا الطلب، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نفى في مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة "مساعد" المقررة لها الفئة الحادية عشرة والعاشرة فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تعرض لاستحقاق الطاعن الفئة العاشرة ما دام هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه إثارة لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق