الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 10 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 180 ص 487

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(180)
القضية رقم 10 سنة 12 القضائية

رسوم. 

أمر تقدير مصاريف صادر لقلم الكتاب ضد أحد الخصوم. التقرير بالمعارضة فيه. وجوب حصوله بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر.
(المادتان 117 مرافعات و48 من لائحة الرسوم)

----------------
إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات والمادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة في تقدير مصاريف الدعوى ضدّ أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير وإلا فلا يعتدّ به ولو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التي حصلت فيه بجهة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق