جلسة 16 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.
---------------
(103)
الطعن رقم 903 لسنة 49 القضائية
(1 و2) إيجار "إيجار الأماكن المفروشة".
(1) المستأجر المصري لمسكن مفروش من المالك مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977. امتداد عقود إيجاره بقوة القانون. م 46 ق 49 لسنة 1977.
(2) مستأجر المسكن المفروش. تحريره عقد إيجار جديد عن العين المؤجرة له. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة لأعمال حكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2641 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 13/ 5/ 1975 استأجر منه الطاعن شقة النزاع مفروشة لمدة سنتين تبدأ من 1/ 5/ 1975، أخطره بانتهاء عقد الإيجار، وإذ لم يستجب الطاعن أقام عليه دعواه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4741 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المدة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 5/ 1975 - وهي سنتان - هي وحدها التي يتحدد بها حقه في شغل العين، في حين أنه يجوز له طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يثبت مدة التأجير وشروط العقد بكافة طرق الإثبات، وقد تمسك في دفاعه بأنه يقيم بشقة النزاع منذ سنة 1969 قبل إبرام العقد الأخير، بما تزيد معه مدة إقامته في جملتها عن خمس سنوات متصلة، ويحق له البقاء فيها طبقاً لأحكام المادة 26 من ذلك القانون، ولكن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع المؤيد بما قدمه من مستندات تثبت سداد لأجرة عين النزاع عن تلك المدة السابقة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:" وفي المادة 46 الواردة في الفصل الرابع منه على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام القانون البنود (أ، ب، جـ، د) من المادة 31 من هذا القانون". وفي المادة 48 - الواردة في الفصل ذاته - على أنه "لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين."، يدل على أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، إذا كان مصرياً واستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - وألا يكون تأجير المكان إليه سبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي حرر في ظله عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون عليه - تنص على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات."، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى - المودع ملف الطعن - أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يقيم في شقة النزاع من عشر سنوات، وأنه قدم مستندات تثبت إقامته فيها في الفترة من 1/ 6/ 1969 حتى أكتوبر سنة 1972، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على هذا الدفاع بقوله أن العبرة في هذا المقام بعقد الإيجار المحرر بين الطرفين لمدة سنتين وأنه بانتهائها يضحى العقد منتهياً دون أن يستفيد الطاعن من الامتداد المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأنه لا يهم في قوله بأن له مدة سابقة بالعين طالما أنه قد قبل تحرير العقد في 13/ 5/ 1975 لمدة سنتين، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مشوباً بالفساد في الاستدلال، إذ ليس في قبول الطاعن تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها، واستفادته بالتالي من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادة 46 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال انتهى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق